أضحيته ويتصدق بالفداء ( 1 ) .
وفيه : أن الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم .
لكن بأزاءها روايات أخر دالة على جواز الأكل من الواجب وغيره .
منها الحسن : يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون ( 2 ) .
وحملها الشيخ على حال الضرورة ( 3 ) ، قال : للخبر إذا أكل الرجل من
الهدي تطوعا فلا شئ عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل ( 4 ) .
وفيه نظر ، لكن لا بأس به صونا للروايات عن الطرح .
قيل : ويستثنى من هذه الكلية هدي التمتع فإنه هدي واجب أو
مستحب ، ولا يستثنى من ذلك هدي السياق المتبرع به فإنه غير واجب وإن
تعين ذبحه بالسياق ، لأن المراد بالواجب ما وجب ذبحه بغير السياق ( 5 )
انتهى .
وهو حسن ، وقد مر ما يدل عليه .
( ومن نذر بدنة ، فإن عين موضع النحر ) تعين بلا إشكال ( وإلا
نحرها بمكة ) مطلقا ، سواء كان المنذور هديا وفي طريق الحج ، أم لا ،
على ما يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع ( 6 ) والقواعد ( 7 ) وعن النهاية ( 8 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الذبح ح 15 ج 10 ص 145 وفيه يأكل من لحمه .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 143 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 16 في الذبح ج 5 ص 225 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 143 .
( 5 ) القائل صاحب مدارك الأحكام : كتاب الحج في الهدي ج 8 ص 77 .
( 6 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في هدي القران ج 1 ص 263 .
( 7 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 89 س 9 .
( 8 ) النهاية : كتاب الحج باب الذبح ص 262 .