فمحمول على الكراهة . قيل : أو الجواز على الضرورة ، أو غير المتعين ( 1 ) .
وفي قوله : ( أو بولده ) إشارة إلى أن الهدي إذا نتجت فالولد هدي ،
كما عن النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والتهذيب ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والجامع ( 6 ) ، ونص
عليه ما مر من الأخبار .
ويؤيده الاعتبار إذا كان موجودا حال السياق مقصودا بالسوق أو
متجددا بعده مطلقا ، أما لو كان موجودا حال السياق ولم يقصد بالسوق لم
يجب ذبحه قطعا ، كذا قيل ( 7 ) .
ولكن النص مطلق ، إلا أن يمنع انصرافه إلى الأخير .
( ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب كالكفارات والنذور ) شيئا
( ولا يأخذ الناذر من جلودها ) .
وظاهر المتن التحريم في المقامين .
خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) فقال : يستحب أن
لا يأخذ شيئا من جلود الهدي والأضاحي ، بل يتصدق بها كلها ، ولا يجوز
أن يعطها الجزار ، فإن أراد أن يخرج شيئا لحاجته إلى ذلك تصدق بثمنه .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 370 س 40 .
( 2 ) النهاية : كتاب الحج في باب الذبح ص 260 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الحج في أحكام منى ج 1 ص 376 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج ب 16 في الذبح ج 5 ص 220 .
( 5 ) السرائر : كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 598 .
( 6 ) الجامع للسرائر : كتاب الحج في أحكام الهدي ص 214 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 371 س 1 .
( 8 ) النهاية : كتاب الحج باب الذبح ص 261 .
( 9 ) المبسوط : كتاب الحج في أحكام منى ج 1 ص 374 .