الاستحباب كذلك ، كما هو ظاهر المتن وغيره ، أو يقيد بما إذا لم يتعين
بالنذر ، كما في الشرائع ( 1 ) والقواعد ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) ، أو الاشعار والتقليد
أيضا ، كما في المنتهى ( 4 ) تبعا للمحكي في المختلف عن الشيخ ( 5 ) .
وهو الأظهر ، للصحيح : عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن
يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه ، فقال
- عليه السلام - : إن لم يكن قد أشعرها فهو من ماله إن شاء نحرها وإن شاء
باعها ، وإن كان أشعرها نحرها ( 6 ) .
خلافا لظاهر المتن ونحوه فلم يوجبوا الذبح ولو مع الاشعار ، وبه صرح
في المختلف قال : لأنه امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة ، نعم لو عينه
بالنذر كان قول الشيخ جيدا ( 7 ) .
وفيه : أنه اجتهاد في مقابلة النص ، فلا يعتبروه .
( ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر ) به أو ( بولده ) بلا خلاف
في الهدي المتبرع به ، بل عليه الوفاق في المدارك ( 8 ) وفي غيره الاجماع
مطلقا ، إلا من الإسكافي في الواجب ( 9 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في هدي القران ج 1 ص 263 .
( 2 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في هدي القران ج 1 ص 88 س 22 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في هدي القران ج 8 ص 75 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أحكام الهدي ج 2 ص 750 س 31 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في بيان أحكام الهدي ج 1 ص 307 س 34 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 131 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتا ب الحج في بيان أحكام الهدي ج 1 ص 307 س 35 .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في الهدي ج 8 ص 75 .
( 9 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج ص 677 س 30 .