تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
الاستحباب كذلك ، كما هو ظاهر المتن وغيره ، أو يقيد بما إذا لم يتعين بالنذر ، كما في الشرائع ( 1 ) والقواعد ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) ، أو الاشعار والتقليد أيضا ، كما في المنتهى ( 4 ) تبعا للمحكي في المختلف عن الشيخ ( 5 ) . وهو الأظهر ، للصحيح : عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه ، فقال - عليه السلام - : إن لم يكن قد أشعرها فهو من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها ( 6 ) . خلافا لظاهر المتن ونحوه فلم يوجبوا الذبح ولو مع الاشعار ، وبه صرح في المختلف قال : لأنه امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة ، نعم لو عينه بالنذر كان قول الشيخ جيدا ( 7 ) . وفيه : أنه اجتهاد في مقابلة النص ، فلا يعتبروه .
( ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر ) به أو ( بولده ) بلا خلاف في الهدي المتبرع به ، بل عليه الوفاق في المدارك ( 8 ) وفي غيره الاجماع مطلقا ، إلا من الإسكافي في الواجب ( 9 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في هدي القران ج 1 ص 263 . ( 2 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في هدي القران ج 1 ص 88 س 22 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في هدي القران ج 8 ص 75 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أحكام الهدي ج 2 ص 750 س 31 . ( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في بيان أحكام الهدي ج 1 ص 307 س 34 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 131 . ( 7 ) مختلف الشيعة : كتا ب الحج في بيان أحكام الهدي ج 1 ص 307 س 35 . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في الهدي ج 8 ص 75 . ( 9 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج ص 677 س 30 .