تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
مع وقوع الأمر بالذبح عنه في الصحيح : إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث ، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث ( 1 ) . وفي المنتهى : إن ذبحه عن نفسه لم يجزء عن واحد منهما ، أما عن الذابح فلأنه نهي عنه ، وأما عن صاحبه فلعدم النية ( 2 ) . وإطلاق النص والمتن يقتضي عدم الفرق في الحكم بين أن يكون الهدي الذي تعلق به السياق متبرعا به ، أو واجبا بنذر ، أو كفارة ، وبه صرح جماعة ( 3 ) خلافا لبعضهم في الواجب ( 4 ) ، وهو مدفوع بإطلاق النص .
( ولو ضل فأقام بدله ثم وجده ) ذبحه ، ولا يجب ذبح الأخير ، لأنه لم يتعين له بالإقامة . وللموثق أو الصحيح : عمن اشترى كبشا فهلك منه ، فقال : يشتري مكانه آخر ، فتال : إن كان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول ؟ فقال : إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير ، وإن شاء ذبحه ، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه ( 5 ) . ( فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول ) للأمر به في الخبر المتقدم . ولكن ظاهره الوجوب ، إلا أنه لا قائل بإطلاقه ، فليحمل على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 127 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أحكام الهدي ج 2 ص 751 س 6 . ( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 128 س 27 ، مسالك الأفهام : كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 118 س 16 . ( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الحج في مناسك منى ج 3 ص 250 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 132 وفيه اختلاف يسير .