تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
من غير فرق بينهما . وهو أيضا ظاهر باقي الروايات ( 1 ) المتقدمة ثمة ، بناء على وقوع الحكم فيها منوطا بالعطب ، وهو يتناول الكسر وغيره ، بل قيل : ظاهر كلام أهل اللغة اختصاصه بالكسر ( 2 ) . وبالجملة : مقتضى النصوص المزبورة عدم الفرق بين المسألتين . ومنه يظهر ضعف ما قيل : من أن الفارق بينهما هو النص ( 3 ) . فإنه إن أراد من النص ما تقدم في المسألة الأولى ، فقد عرفت تصريح بعضها بعموم الحكم وعموم باقيها للمسألتين أو ظهورها في الثانية ، وكذا إن أراد من النص ما مر في هذه المسألة ، للتصريح فيه أيضا بالعموم ، مع أن موردها الهدي الواجب مطلقا ، لا بالسياق ، كما عرفت . وبالجملة : الأصح عدم الفرق بين المسألتين في وجوب الذبح ، وفاقا لجماعة من متأخري المتأخرين ( 4 ) .
( ولا يتعين ) هدي السياق في حج أو عمرة ( للصدقة إلا بالنذر ) وما في معناه ، لما مر من المعتبرة ( 5 ) الآمرة بتثليثه في الأكل والهدية والصدقة . لكن مقتضاها وجوبه ، كما عن الحلي ، والموجود في السرائر ( 6 ) ما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الذبح ج 10 ص 130 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في الهدي ج 8 ص 70 . ( 3 ) القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 118 س 7 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في الهدي ج 8 ص 70 ، ذخيرة المعاد : كتاب الحج ص 676 س 29 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 92 . ( 6 ) السرائر : كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 598 .