تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
وبظاهره أخذ في القواعد فلم يحكم بالأفضلية ، بل ذكر فناء الكعبة بدل مكة ( 1 ) . وفي الدروس عبر بالأفضلية ( 2 ) ، كما في العبارة ، ولعله للجمع بين هذه الرواية والموثقة السابقة ، بإبقائها على إطلاقها ، وحمل هذه على الفضيلة . والجمع بالتقييد أولى إن لم يكن على خلافه الاجماع .
( ولو هلك ) قبل الذبح أو النحر ( لم يقم بدله ) . ( ولو كان مضمونا ) أي واجبا بالأصالة لا بالسياق وجوبا مطلقا لا مخصوصا بفرد كالكفارة والنذر ( لزمه البدل ) بلا خلاف أجده ، وبه صرح بعض ( 3 ) ، للأصل من غير معارض في الأول ، وللصحاح وغيرها مستفيضة فيه وفي الثاني . ففي الصحيح : عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب ، قال : إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدنه ( 4 ) . وصريحه كغيره ، كظاهر الماتن وغيره ، وصريح الدروس والتذكرة ، كما في الذخيرة أن هدي السياق لا يشترط فيه أن يكون متبرعا به ابتداء ، بل لو كان مستحقا كالنذر والكفارة تأدت به وظيفة السياق ( 5 ) . قيل : وعبارة الأصحاب كالصريحة في ذلك ( 6 ) . فلا ضرورة إلى ارتكاب
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في هدي القران والأضحية ج 1 ص 89 س 8 . ( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 129 س 8 . ( 3 ) وهو صاحب مفاتيح الشرائع : كتاب الحج م 399 في أحكام هدي القران ج 1 ص 358 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الذبح ح 1 و 3 ج 10 ص 123 . ( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج ص 275 س 16 ، وفيه بدل ( التذكرة ) ( التبصرة ) ، والنقل بالمضمون ، وموجود بالنص في المدارك فراجع . ( 6 ) القائل هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الحج في هدي القران ج 8 ص 66 .