تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
قيل : ولاختصاصه بالفداء اقتصر عليه ابن سعيد ، واقتصر الصدوق في الفقيه والمقنع على الكفارة ، وهي أعم من الفداء ( 1 ) . أقول : ولكن النبوي عام ، وقصور السند أو ضعفه مجبور بعمل الأصحاب ، سيما الحلي ( 2 ) ، كما انجبر به ضعف الخاصي إن كان ، وبذيله أفتى الشيخ ( 3 ) في كتبه المتقدمة ، والفاضل في التحرير ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) أيضا . ولو وجب عليه سبع شياه لم يجزه البدنة وإن كانت السبعة بدلا عنها ، لفقد النص . وفي إجزاء البدنة عن البقرة وجهان ، أظهرهما العدم . خلافا للتحرير ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) فاستقرب الاجزاء ، قال : لأنها أكثر . وهو كما ترى .
( ولو تعين عليه الهدي ومات ) قبله ( أخرج من أصل تركته ) لأنه دين مالي وجزء من الحج الذي يخرج كله منه . ولو قصرت التركة عنه وعن الديون وزعت التركة على الجميع بالحصص . وإن لم تف حصته بأقل هدي ففي وجوب إخراج جزء من الهدي مع
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الحج في الهدي ح 1 ص 366 س 28 . ( 2 ) السرائر : كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 599 . ( 3 ) النهاية : كتاب الحج باب الذبح ص 262 ، والمبسوط : كتاب الحج في نزول منى بعد الإفاضة من المشعر وقضاء المناسك بها ج 1 ص 375 . ( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في البدل ج 1 ص 106 س 7 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في البدل ج 2 ص 748 س 4 . ( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في البدل ج 1 ص 106 س 9 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في البدل ج 2 ص 748 س 14