قيل : ولاختصاصه بالفداء اقتصر عليه ابن سعيد ، واقتصر الصدوق في
الفقيه والمقنع على الكفارة ، وهي أعم من الفداء ( 1 ) .
أقول : ولكن النبوي عام ، وقصور السند أو ضعفه مجبور بعمل
الأصحاب ، سيما الحلي ( 2 ) ، كما انجبر به ضعف الخاصي إن كان ، وبذيله
أفتى الشيخ ( 3 ) في كتبه المتقدمة ، والفاضل في التحرير ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) أيضا .
ولو وجب عليه سبع شياه لم يجزه البدنة وإن كانت السبعة بدلا عنها ،
لفقد النص .
وفي إجزاء البدنة عن البقرة وجهان ، أظهرهما العدم .
خلافا للتحرير ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) فاستقرب الاجزاء ، قال : لأنها أكثر . وهو
كما ترى .
( ولو تعين عليه الهدي ومات ) قبله ( أخرج من أصل تركته ) لأنه
دين مالي وجزء من الحج الذي يخرج كله منه .
ولو قصرت التركة عنه وعن الديون وزعت التركة على الجميع
بالحصص .
وإن لم تف حصته بأقل هدي ففي وجوب إخراج جزء من الهدي مع
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الحج في الهدي ح 1 ص 366 س 28 .
( 2 ) السرائر : كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 599 .
( 3 ) النهاية : كتاب الحج باب الذبح ص 262 ، والمبسوط : كتاب الحج في نزول منى بعد الإفاضة
من المشعر وقضاء المناسك بها ج 1 ص 375 .
( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في البدل ج 1 ص 106 س 7 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في البدل ج 2 ص 748 س 4 .
( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في البدل ج 1 ص 106 س 9 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في البدل ج 2 ص 748 س 14