الامكان ومع عدمه فيعود ميراثا ، أو العود ميراثا مطلقا ، أو الصدقة به عنه
كذلك ؟ أوجه وأقوال ، والقول بوجوب إخراج الجزء من الهدي مع الامكان
والصدقة له مع عدمه لا يخلو عن رجحان .
( الرابع : في هدي القران ، ويجب ذبحه أو نحره بمنى إن ) كان
( قرنه بالحج ، وبمكة إن قرنه بالعمرة ) بغير خلاف فيهما أجده ، وبه
صرح في الذخيرة ( 1 ) ، وفي غيرها نفيه صريحا ، مؤذنا بدعوى الاجماع عليهما ،
كما في صريح المدارك ( 2 ) وغيره ، وعن صريح الخلاف ( 3 ) أيضا ، للحسن
أو الموثق في الأول : لا هدي إلا من الإبل ، ولا ذبح إلا بمنى ( 4 ) ، وللموثق
في الثاني : فيمن سئل عمن ساق في العمرة بدنة أين ينحرها ؟ قال :
بمكة ( 5 ) .
( وأفضل مكة فناء الكعبة ) بالمد سعة أمامها ، وقيل : ما امتد من
جوانبها دورا ، وهو حريمها خارج المملوك ( 6 ) .
( بالجزورة ) قيل : هي كقسورة في اللغة التل الصغير ، والجمع
الجزاور ، وقد يقال بفتح الزاء وشد الواو ( 7 ) .
للصحيح : من ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر ، وهو بين
الصفا والمروة ، وهي الجزورة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج ص 674 س 43 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في الهدي ج 8 ص 65 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الحج م 216 ج 2 ص 373 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 93 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 92 .
( 6 ) والقائل هو مجمع البحرين : مادة ( فنا ) ج 1 ص 332 .
( 7 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في الهدي والضحايا ج 1 ص 373 س 41 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 92 .