تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
الامكان ومع عدمه فيعود ميراثا ، أو العود ميراثا مطلقا ، أو الصدقة به عنه كذلك ؟ أوجه وأقوال ، والقول بوجوب إخراج الجزء من الهدي مع الامكان والصدقة له مع عدمه لا يخلو عن رجحان .
( الرابع : في هدي القران ، ويجب ذبحه أو نحره بمنى إن ) كان ( قرنه بالحج ، وبمكة إن قرنه بالعمرة ) بغير خلاف فيهما أجده ، وبه صرح في الذخيرة ( 1 ) ، وفي غيرها نفيه صريحا ، مؤذنا بدعوى الاجماع عليهما ، كما في صريح المدارك ( 2 ) وغيره ، وعن صريح الخلاف ( 3 ) أيضا ، للحسن أو الموثق في الأول : لا هدي إلا من الإبل ، ولا ذبح إلا بمنى ( 4 ) ، وللموثق في الثاني : فيمن سئل عمن ساق في العمرة بدنة أين ينحرها ؟ قال : بمكة ( 5 ) . ( وأفضل مكة فناء الكعبة ) بالمد سعة أمامها ، وقيل : ما امتد من جوانبها دورا ، وهو حريمها خارج المملوك ( 6 ) . ( بالجزورة ) قيل : هي كقسورة في اللغة التل الصغير ، والجمع الجزاور ، وقد يقال بفتح الزاء وشد الواو ( 7 ) . للصحيح : من ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر ، وهو بين الصفا والمروة ، وهي الجزورة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج ص 674 س 43 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في الهدي ج 8 ص 65 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الحج م 216 ج 2 ص 373 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 93 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 92 . ( 6 ) والقائل هو مجمع البحرين : مادة ( فنا ) ج 1 ص 332 . ( 7 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في الهدي والضحايا ج 1 ص 373 س 41 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 92 .
رياض المسائل — صفحة 476 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي