وكيف كان ، فلا ريب أن الوجوب أحوط ، بل لا يترك ، سيما في
الثلاثة .
( ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر وعجز ) عنها ولم يكن على
بدلها نص بخصوصها ، كفداء النعامة ( أجزأه سبع شياه ) كما هنا وفي
الشرائع ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والتهذيب ( 3 ) والقواعد ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتحرير ( 6 )
وعن النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) .
وفي المنتهى ما ربما يشعر باجماعنا عليه ( 9 ) قال : للنبوي فيمن أتاه
- عليه السلام - ، فقال : إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها ،
فأمره - عليه السلام - : أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن ( 10 ) .
والخاصي الصحيح - على قول قوي ، أو القريب منه على آخر : في
الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ،
فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة ، أو في منزله ( 11 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في البدل ج 1 ص 262 .
( 2 ) السرائر : كتاب الحج في أحكام الذبح ج 1 ص 599 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج باب 16 في الذبح ذيل ح 138 ج 5 ص 237 .
( 4 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج المطلب الثاني في الذبح ج 1 ص 88 س 7 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في البدل ج 2 ص 748 س 4 .
( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في البدل ج 1 ص 106 س 7 .
( 7 ) النهاية : كتاب الحج في باب الذبح ص 262 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الحج في ذكر نزول منى بعد الإفاضة من المشعر وقضاء المناسك بها ج 1
ص 375 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في البدل ج 2 ص 748 س 5 .
( 10 ) سنن ابن ماجة : كتاب الأضاحي ب 6 في كم تجزئ من الغنم عن البدنة ح 3136 ج 2
ص 1048 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 56 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 171 .