تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
فيجب عليه قضاء السبعة أيضا ، للصحيح من مات ولم يكن له هدي لمتعة فليصم عنه وليه ( 1 ) . وفيه : أن هذا ظاهر وما مر نص فليقدم عليه ، بحمل على الاستحباب ، كما صرح به الصدوق في الفقيه ( 2 ) . لكن شهرة العمل بهذا ، واعتضاده بعموم نحو الصحيح : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ( 3 ) ، المعتضد بدعوى الاجماع عليه في السرائر ( 4 ) والمختلف ( 5 ) ، وبه استدلا على الوجوب هنا ، وبما يوجب المصير إليه ، وصرف التأويل في الصحيح الأول بما في المنتهى من حمله على ما إذا لم يتمكن من القضاء ( 6 ) . إلا أن يقال : إن الشهرة ليست بتلك الشهرة الموجبة لصرف الأدلة عن ظواهرها بمقتضى القواعد الأصولية ، وعموم نحو الصحيحة ( 7 ) . وشمولها لمفروض المسألة غير واضح ، كما صرح به في الذخيرة ( 8 ) . ودعوى الاجماع في محل النزاع المصرح به في كلام الناقل له ربما تكون ممنوعة ، مع أن عبارة السرائر في الوجوب غير صريحة ، فإنه قال : والأولى والأحوط أنه يلزمه القضاء عنه ( 9 ) ، فتأمل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 162 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الحج باب ما يجب من الصوم على المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدي ذيل ح 3597 ج 2 ص 510 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان صدر ح 5 ج 7 ص 241 . ( 4 ) السرائر : كتاب الحج في أحكام الذبح ج 1 ص 592 - 593 . ( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 305 س 9 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج البحث الرابع في الهدي ج 2 ص 747 س 37 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 161 . ( 8 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج ص 674 س 41 . ( 9 ) السرائر : كتاب الحج في أحكام الذبح ج 1 ص 592 - 593 .
رياض المسائل — صفحة 473 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي