تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
وربما عد من الصحيح : عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيصومها متوالية ، أو يفرق ؟ قال : يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ( 1 ) . وأيد بالحسن : السبعة الأيام الثلاثة الأيام في الحج لا تفرق أبدا إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين ( 2 ) . وليسا نصا ، فيحتملان الحمل على الكراهة توفيقا بين الأدلة المؤيدة بعموم الصحيح : كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين ( 3 ) . ومع ذلك فلا ريب أن التتابع مهما أمكن أحوط .
( ولو أقام ) من وجب عليه صوم السبعة بدل الهدي ( بمكة ) شرفها الله سبحانه ( انتظر ) بصيامها مضي أقل الأمرين من مدة ( وصوله إلى أهله ومضي شهر ) بلا خلاف فيه أجده في الجملة . وبه مطلقا صرح في الذخيرة ( 4 ) وفي غيرها أنه مقطوع به في كلامهم ، للصحيح : وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام ( 5 ) . قيل : وأوجب القاضي والحلبيون الانتظار إلى الوصول ، ولم يعتبروا الشهر ، وحكى ابن زهرة الاجماع ، ورواه المفيد عن الصادق - عليه السلام - ، ويوافقها مضمر أبي بصير في الكافي والفقيه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 170 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 2 ج 7 ص 280 . ( 8 ) ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1 ج 7 ص 280 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج ص 674 س 26 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 163 . ( 6 ) كشف اللثام : كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 366 س 10 .