تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
الأكثر ؟ الأحوط الأول . واستدل عليه في المنتهى بأنه ترك نسكا ، وقال - صلى الله عليه وآله - : من ترك نسكا فعليه دم ، وبأنه صوم مؤقت وجب بدلا فوجب بتأخيره كفارة ، كقضاء رمضان ( 1 ) . وهو كما ترى ، وسند الخبر لم يتضح لنا ، فعدم الوجوب للأصل لعله أقوى .
( ولو صام الثلاثة في الحج ) لفقد الهدي وثمنه ( ثم وجد الهدي لم يجب ) عليه على الأشهر الأظهر ، وعن الخلاف الاجماع عليه ( 2 ) ، للأصل ، وظاهر الآية ، وصريح الخبر ( 3 ) ، المنجبر ضعفه بالعمل . ( لكنه أفضل ) بلا خلاف يظهر . وبنفيه صرح بعض ، خروجا عن شبهة القول بالوجوب مطلقا ، كما عن المهذب ( 4 ) ، أو إذا وجده قبل التلبس بالسبعة في وقت الذبح ، كما عن القواعد ( 5 ) . وللخبر : عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر ، أيشتري هديا فينحره ، أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ؟ قال : يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة ( 6 ) . وإنما حمل على الفضل جمعا ، ولضعف السند .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في البدل ج 2 ص 746 س 21 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الحج م 50 ج 2 ص 277 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 154 . ( 4 ) المهذب : كتاب الحج باب أحكام الهدي وذبحه أو نحره ج 1 ص 259 . ( 5 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج المطلب الثاني في الذبح ج 1 ص 88 س 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 154 .