الأكثر ؟ الأحوط الأول .
واستدل عليه في المنتهى بأنه ترك نسكا ، وقال - صلى الله عليه وآله - :
من ترك نسكا فعليه دم ، وبأنه صوم مؤقت وجب بدلا فوجب بتأخيره
كفارة ، كقضاء رمضان ( 1 ) .
وهو كما ترى ، وسند الخبر لم يتضح لنا ، فعدم الوجوب للأصل لعله
أقوى .
( ولو صام الثلاثة في الحج ) لفقد الهدي وثمنه ( ثم وجد الهدي لم
يجب ) عليه على الأشهر الأظهر ، وعن الخلاف الاجماع عليه ( 2 ) ، للأصل ،
وظاهر الآية ، وصريح الخبر ( 3 ) ، المنجبر ضعفه بالعمل .
( لكنه أفضل ) بلا خلاف يظهر . وبنفيه صرح بعض ، خروجا عن
شبهة القول بالوجوب مطلقا ، كما عن المهذب ( 4 ) ، أو إذا وجده قبل التلبس
بالسبعة في وقت الذبح ، كما عن القواعد ( 5 ) .
وللخبر : عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة
أيام في الحج أيسر ، أيشتري هديا فينحره ، أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام
إذا رجع إلى أهله ؟ قال : يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه
نافلة ( 6 ) .
وإنما حمل على الفضل جمعا ، ولضعف السند .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في البدل ج 2 ص 746 س 21 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الحج م 50 ج 2 ص 277 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 154 .
( 4 ) المهذب : كتاب الحج باب أحكام الهدي وذبحه أو نحره ج 1 ص 259 .
( 5 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج المطلب الثاني في الذبح ج 1 ص 88 س 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 154 .