وظاهر العبارة ونحوها وجوب الهدي لو لم يصم الثلاثة بكمالها ، كما عن
الأكثر .
خلافا للمحكي عن الخلاف ( 1 ) والحلي ( 2 ) والفاضل ( 3 ) في جملة من
كتبه ، فاكتفوا في سقوط الهدي بمجرد التلبس بالصوم ، وعليه المقداد في كنز
العرفان ( 4 ) .
واستدل عليه في المنتهى باطلاق الآية وجوب الصوم على من لم يجد
الهدي ، قال : لا يقال : هذا يقتضي عدم الاجتزاء بالهدي وإن لم يدخل في
الصوم ، لأنا نقول : لو خلينا والظاهر لحكمنا بذلك ، لكن الوفاق وقع على
خلافه فيبقى ما عداه على الأصل ( 5 ) انتهى .
والمسألة محل إشكال ، والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول .
( ولا يشترط في صوم السبعة التتابع ) على الأشهر الأقوى ، بل في
المنتهى ( 6 ) وعن التذكرة ( 7 ) أنه لا يعرف فيه خلافا ، للأصل وإطلاق
الأمر ، وصريح الخبر ( 8 ) المنجبر بالعمل .
خلافا للمحكي في المختلف عن العماني والحلي ( 9 ) ، وفي التنقيح عن
المفيد وابن زهرة العلوي فاشترطوه ( 10 ) ، وقواه في المختلف لآخر ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الحج م 50 ج 2 ص 277 .
( 2 ) السرائر : كتاب الحج في باب الذبح ج 1 ص 594 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج البحث الرابع في البدل ج 1 ص 383 س 32 .
( 4 ) كنز العرفان : كتاب الحج في أفعاله وأنواعه وشئ من أحكامه فروع ح 1 ج 1 ص 297 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في البدل ج 2 ص 747 و 744 س 10 و 3 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في البدل ج 2 ص 747 و 744 س 10 و 3 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج البحث الرابع في البدل ج 1 ص 383 س 16 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب الحج ح 1 ج 10 ص 170 .
( 9 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في لواحق الأحكام ج 1 ص 238 س 11 .
( 10 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج ج 1 ص 494 .
( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في لواحق الأحكام ج 1 ص 238 س 14 .