تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
وظاهر العبارة ونحوها وجوب الهدي لو لم يصم الثلاثة بكمالها ، كما عن الأكثر . خلافا للمحكي عن الخلاف ( 1 ) والحلي ( 2 ) والفاضل ( 3 ) في جملة من كتبه ، فاكتفوا في سقوط الهدي بمجرد التلبس بالصوم ، وعليه المقداد في كنز العرفان ( 4 ) . واستدل عليه في المنتهى باطلاق الآية وجوب الصوم على من لم يجد الهدي ، قال : لا يقال : هذا يقتضي عدم الاجتزاء بالهدي وإن لم يدخل في الصوم ، لأنا نقول : لو خلينا والظاهر لحكمنا بذلك ، لكن الوفاق وقع على خلافه فيبقى ما عداه على الأصل ( 5 ) انتهى . والمسألة محل إشكال ، والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول .
( ولا يشترط في صوم السبعة التتابع ) على الأشهر الأقوى ، بل في المنتهى ( 6 ) وعن التذكرة ( 7 ) أنه لا يعرف فيه خلافا ، للأصل وإطلاق الأمر ، وصريح الخبر ( 8 ) المنجبر بالعمل . خلافا للمحكي في المختلف عن العماني والحلي ( 9 ) ، وفي التنقيح عن المفيد وابن زهرة العلوي فاشترطوه ( 10 ) ، وقواه في المختلف لآخر ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الحج م 50 ج 2 ص 277 . ( 2 ) السرائر : كتاب الحج في باب الذبح ج 1 ص 594 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج البحث الرابع في البدل ج 1 ص 383 س 32 . ( 4 ) كنز العرفان : كتاب الحج في أفعاله وأنواعه وشئ من أحكامه فروع ح 1 ج 1 ص 297 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في البدل ج 2 ص 747 و 744 س 10 و 3 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في البدل ج 2 ص 747 و 744 س 10 و 3 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج البحث الرابع في البدل ج 1 ص 383 س 16 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب الحج ح 1 ج 10 ص 170 . ( 9 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في لواحق الأحكام ج 1 ص 238 س 11 . ( 10 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج ج 1 ص 494 . ( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في لواحق الأحكام ج 1 ص 238 س 14 .