تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
وبها أفتى الشيخ في التهذيب ( 1 ) ، ونقل عن المفيد أيضا ( 2 ) ، لكنه رجع عنه في الخلاف ( 3 ) ، كما عرفت . وفي الاستبصار جمع بينها وبين الصحيحة ، بحملها على صورة خروج الشهر ، وحمل هذه الأخبار على بقائه ( 4 ) . واستبعده في الذخيرة ( 5 ) ، واستحسن الجمع بينهما بتقييد الصحيحة بالناسي دون غيرها . وجمع الشيخ أولى ، لاعتضاده بعد الشهرة والاجماعات المنقولة بظاهر الكتاب والسنة والاجماع المؤقتة لهذا الصوم بذي الحجة ، ومقتضاها سقوطه بخروجه . وتقييدها بحال التمكن والاختيار من إتيانه في مكة ليس بأولى من تقييد الصحاح بها ، بحملها على بقاء ذي الحجة ، بل هذا أولى من وجوه شتى : ومنها بعد ما مضى قطعية الكتاب والسنة التي بمعناها ، دون هذه فإنها آحاد وإن كانت صحاحا . وهل يجب مع دم الهدي دم آخر كفارة ، كما في صريح المنتهى ( 6 ) وعن ظاهر المبسوط ( 7 ) والجامع ( 8 ) ، أم لا ، كما هو ظاهر المتن وغيره من عبائر
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج ب 16 في الذبح ج 5 ص 233 - 234 . ( 2 ) والناقل هو صاحب الذخيرة : كتاب الحج في الذبح ص 673 س 31 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الحج م 52 ج 2 ص 278 . ( 4 ) الاستبصار : ب 194 في جواز صوم الثلاثة الأيام في السفر ح 5 ج 2 ص 283 . ( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في مناسك منى ص 673 س 44 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في البدل ج 2 ص 746 س 17 . ( 7 ) المبسوط : كتاب الحج في ذكر نزول منى بعد الإفاضة من المشعر وقضاء المناسك بها ج 1 ص 370 . ( 8 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في أحكام الهدي ص 210 .