تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
لا دليل على خروج الوقت ، بل العدم ظاهر ما مر ، وغاية الأمر وجوب المبادرة .
( ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة ) بكمالها سقط عنه الصوم ، و ( تعين ) عليه ( الهدي في القابل بمنى ) عند علمائنا وأكثر العامة ، كما في المدارك ( 1 ) ، وفي غيره الاجماع ( 2 ) ، كما عن صريح الخلاف ( 3 ) ، بل قيل : نقله جماعة ( 4 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى الصحيح : من لم يصم في ذي الحجة حتى هل هلال المحرم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ، ويذبحه بمنى ( 5 ) . وإطلاقه ، بل عمومه يعم الهدي والكفارة . واحتمال اختصاصه بالثاني لا وجه له ، سيما مع استدلال الأصحاب به فيما نحن فيه ، والصحيح : عمن نسي الثلاثة الأيام حتى قدم أهله قال : يبعث بدم ( 6 ) . لكنه معارض بالصحاح المستفيضة : على أن من فاته صومها بمكة لعائق أو نسيان فليصمها في الطريق إن شاء ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله ( 7 ) ، من غير تقييد ببقاء الشهر وعدم خروجه ، بل هي مطلقة شاملة له ولغيره ،
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في بدل الهدي ج 8 ص 55 . ( 2 ) كشف اللثام : كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 365 س 25 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الحج م 52 ج 2 ص 278 . ( 4 ) لم نعثر على قائله . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 159 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 160 وفيه اختلاف ( عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال : يبعث بدم ) . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب الذبح ج 10 ص 160 .