تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
وعلى التقادير فالمرجع واحد ، وهو دفع وجه الاشكال المتقدم ، ولا يحتاج إلى ذلك ، بل الدافع له ما عرفت من الدليل ، فتأمل .
( ولا ) يجوز تقديمها قبل ذي الحجة ) مطلقا ، لما عرفته . ويجوز صومها طول ذي الحجة عند علمائنا وأكثر العامة ، كما قيل ( 1 ) ، لأكثر ما مر ، والصحيح من لم يجد ثمن الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس ( 2 ) . وظاهر إطلاق الأدلة كجملة من الفتاوى جوازه اختيارا . قيل : وظاهر الأكثر ، ومنهم الفاضل في جملة من كتبه وجوب المبادرة بعد التشريق ، فإن فات فليصم بعد ذلك إلى آخر الشهر وهو أحوط ، لاختصاص أكثر الأخبار بذلك ( 3 ) . ومن ذهب إلى كونه قضاء بعد التشريق لم يجز عنده التأخير إليه اختيارا قطعا ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط على ما في المختلف ( 4 ) . والحق أنه أداء ، كما في الخلاف ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والجامع ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) ، وفيما عندنا من نسخ المبسوط ، إذ
هامش
( 1 ) القائل هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الحج في بدل الهدي ج 8 ص 53 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب الذبح ح 13 ج 10 ص 158 . ( 3 ) القائل هو كشف اللثام : كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 365 س 23 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في أحكام الصوم أيام التشريق ج 1 ص 30 س 21 . ( 5 ) الخلاف : م 52 كتاب الحج في حكم من لم يصم الثلاثة أيام قبل النحر ج 2 ص 278 . ( 6 ) السرائر : كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 594 . ( 7 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج والعمرة في أحكام الهدي ص 211 . ( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الزكاة في أحكام الصوم أيام التشريق ج 1 ص 305 س 21 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في البحث الرابع في البدل ج 2 ص 746 س 11 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في البحث الرابع في المبدل ج 1 ص 383 س 8 . ( 11 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في المطلب الرابع في البدل ج 1 ص 105 س 32 .