والاتفاق فتوى ورواية على أن الراجح صومها من السابع ، مع
استحباب كون الاحرام بالحج في الثامن . ولم يحك خلافه فيه إلا عن
الشافعي وبعض العامة ( 1 ) .
واشترط الشهيد في الدروس ( 2 ) واللمعة ( 3 ) ، وكذا شارحها ( 4 )
التلبس ( بالحج ) كما عليه الماتن هنا .
ووجهه غير واضح ، عدا ما في التنقيح بن كونه تقديما للواجب على
وقته فهو تقديم للمسبب على سببه ( 5 ) . وهو اجتهاد في مقابلة ما قدمناه من
الدليل .
ولعله عليه اعتماد من وافقناه على الاكتفاء بالتلبس بالعمرة وبنائه .
وبه استدل عليه في المنتهى ( 6 ) وغيره ، لا على ما في الدروس ( 7 ) من أنه بناء
على وجوبها .
والظاهر أن مرجع الضمير الأول هو الهدي ، كما . في الذخيرة ( 8 ) ، أو
الصوم كما في التنقيح ( 9 ) ، لا الحج كما ذكره شيخنا الشهيد الثاني ( 10 )
وسبطه ( 11 )
هامش
( 1 ) والحاكي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 365 س 14 .
( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في فقد الهدي درس 111 ج 1 ص 440 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية والروضة البهية : كتاب الحج مناسك منى ج 2 ص 295 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية والروضة البهية : كتاب الحج مناسك منى ج 2 ص 295 .
( 5 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 494 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج البحث الرابع في البدل ج 2 ص 744 س 30 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في فقد الهدي درس 111 ج 1 ص 440 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في مناسك منى ص 673 س 20 .
( 9 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 494 .
( 10 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في بدل الهدي ج 1 ص 116 س 29 .
( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في بدل الهدي ج 8 ص 53 .