تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
والمعتبر من القدرة على الثمن القدرة عليه في موضعه لا في بلده ، وفي المنتهى أنه لا يعلم فيه خلافا ( 1 ) . ولو تمكن من الاستدانة ففي وجوبها وجهان . قيل : وقرب الشهيد الوجوب ( 2 ) . أقول : وعليه الشهيد الثاني أيضا ( 3 ) .
( ويجوز تقديم ) صوم ( الثلاثة من أول ذي الحجة ) كما في كلام جماعة ، وادعى في التنقيح عليه الشهرة ( 4 ) . ولا يخلو عن قوة ، لاطلاق الآية الشريفة ، وتفسيرها في الصحيح بذي الحجة ، وخصوص الموثق : من لم يجد هديا وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك ( 5 ) . قيل : ونص ابن سعيد على أنه رخص في ذلك لغير عذر ( 6 ) . وفي السرائر ( 7 ) وظاهر التبيان ( 8 ) الاجماع على وجوب كون الصوم في الثلاثة المتصلة بالنحر ، وفي الخلاف ( 9 ) نفي الخلاف عن وجوبه اختيارا ، لكن يحتمل نفي الخلاف عن تقديمها على الاحرام بالحج .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج البحث الرابع في البدل إذا لم يجد الهدي ج 2 ص 743 س 6 . ( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 111 في أحكام الهدي ج 1 ص 441 . ( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في بدل الهدي ج 1 ص 116 س 27 . ( 4 ) التنقيح الرائع : في بدل الهدي ج 1 ص 493 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب الذبح ح 8 ج 10 ص 156 . ( 6 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 365 س 9 . ( 7 ) السرائر : كتاب الحج في أحكام الذبح ج 1 ص 593 . ( 8 ) التبيان : في تفسير الآية 196 من سورة البقرة ج 2 ص 160 . ( 9 ) الخلاف : كتاب الحج م 52 في حكم من لم يصم الثلاثة أيام قبل النحر ج 2 ص 278 .