والمعتبر من القدرة على الثمن القدرة عليه في موضعه لا في بلده ، وفي
المنتهى أنه لا يعلم فيه خلافا ( 1 ) .
ولو تمكن من الاستدانة ففي وجوبها وجهان .
قيل : وقرب الشهيد الوجوب ( 2 ) .
أقول : وعليه الشهيد الثاني أيضا ( 3 ) .
( ويجوز تقديم ) صوم ( الثلاثة من أول ذي الحجة ) كما في كلام
جماعة ، وادعى في التنقيح عليه الشهرة ( 4 ) .
ولا يخلو عن قوة ، لاطلاق الآية الشريفة ، وتفسيرها في الصحيح
بذي الحجة ، وخصوص الموثق : من لم يجد هديا وأحب أن يصوم الثلاثة
الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك ( 5 ) . قيل : ونص ابن سعيد على أنه
رخص في ذلك لغير عذر ( 6 ) .
وفي السرائر ( 7 ) وظاهر التبيان ( 8 ) الاجماع على وجوب كون الصوم في
الثلاثة المتصلة بالنحر ، وفي الخلاف ( 9 ) نفي الخلاف عن وجوبه اختيارا ،
لكن يحتمل نفي الخلاف عن تقديمها على الاحرام بالحج .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج البحث الرابع في البدل إذا لم يجد الهدي ج 2 ص 743 س 6 .
( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 111 في أحكام الهدي ج 1 ص 441 .
( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في بدل الهدي ج 1 ص 116 س 27 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في بدل الهدي ج 1 ص 493 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب الذبح ح 8 ج 10 ص 156 .
( 6 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 365 س 9 .
( 7 ) السرائر : كتاب الحج في أحكام الذبح ج 1 ص 593 .
( 8 ) التبيان : في تفسير الآية 196 من سورة البقرة ج 2 ص 160 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الحج م 52 في حكم من لم يصم الثلاثة أيام قبل النحر ج 2 ص 278 .