بدل الهدي مخالف للكتاب .
( ومع فقد الثمن ) أيضا ( يلزمه الصوم ) قولا واحدا ( وهو ثلاثة
أيام في الحج متواليات وسبعة في أهله ) بالكتاب والسنة والاجماع ، وفي
المنتهى لا خلاف فيه بين العلماء ( 1 ) .
وليس في الكتاب ما يدل على اعتبار التوالي بين الثلاثة ، لكن جاء
ذلك من قبل اجماعنا الظاهر المصرح به في المنتهى ( 2 ) وغيره ، والسنة .
ففي الموثق : لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة ( 3 ) . ونحوه الصحيح المروي
عن قرب الإسناد ( 4 ) .
وقريب منهما الصحاح ( 5 ) وغيرها الآمرة بصوم يوم قبل التروية وصومها
وصوم عرفة . لكنها محمولة على الاستحباب عند الأصحاب ، وفي ظاهر
المنتهى ( 6 ) وعن ظاهر التذكرة ( 7 ) الاجماع عليه .
ويستثنى من اعتبار التوالي ما إذا صام يومي التروية وعرفة فيؤخر العيد
إلى آخر أيام التشريق ، كما مر في كتاب الصوم .
والمراد بقوله : في الحج أي في سفره قبل رجوعه إلى أهله وشهره ، وهو
هنا ذو الحجة عندنا ، كما في ظاهر المنتهى ( 8 ) وغيره ، وسيأتي ما يدل عليه .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في البدل ج 2 ص 743 س 2 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج المبحث الرابع في البدل إذا لم يجد الهدي ج 2 ص 743 س 32 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 53 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 168 .
( 4 ) قرب الإسناد : ص 174 س 18 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 53 من أبواب الذبح ح 2 و 3 ج 10 ص 168 - 169 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج المبحث الرابع في البدل إذا لم يجد الهدي ج 2 ص 743 س 22 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في بدل الهدي ج 1 ص 382 س 30 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الحج المبحث الرابع في البدل إذا لم يجد الهدي ج 2 ص 745 س 13 .