تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
بعض أهل اللغة خلافه .
( والموجوء ) وهو مرضوض الخصيتين حتى يفسدا ، كما في الكتب المتقدمة . عدا التحرير ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ، ففيهما : الموجوء خير من النعجة والنعجة خير من المعز ( 3 ) ، وفي آخر : اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم تجد فموجوء ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي ( 4 ) . فليس في الروايتين تصريح بالكراهة ، وإنما المستفاد منهما أن الفحل من الضأن أفضل من الموجوء ، وأن الموجوء خير من المعز . وبذلك صرح به في المدارك ( 5 ) والذخيرة ( 6 ) ، لكن قالا بعد نقل الحكم بالكراهة : قد قطع بها الأصحاب ، واحتمل في الذخيرة كون مرادهم منها ترك الأولى ، لا المعنى المصطلح عليه الآن .
( الثالث : في البدل ، و ) اعلم أنه ( لو فقد الهدي ووجد ثمنه ) وهو يريد الرجوع ( استناب ) ثقة ( في شرائه وذبحه طول ذي الحجة ) فإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي ظاهر الغنية الاجماع عليه ( 7 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى الصحيح ( 8 ) الصريح في ذلك .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 105 س 19 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في صفات الهدي ج 2 ص 742 س 26 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 14 و 12 من أبواب الذبح ح 1 و 7 ج 10 ص 109 و 156 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 14 و 12 من أبواب الذبح ح 1 و 7 ج 10 ص 109 و 156 . ( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 8 ص 46 . ( 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في الذبح ص 671 س 28 . ( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الأضحية ص 520 س 16 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 153 .