بعض أهل اللغة خلافه .
( والموجوء ) وهو مرضوض الخصيتين حتى يفسدا ، كما في الكتب
المتقدمة .
عدا التحرير ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ، ففيهما : الموجوء خير من النعجة والنعجة خير
من المعز ( 3 ) ، وفي آخر : اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم تجد فموجوء ، فإن
لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي ( 4 ) .
فليس في الروايتين تصريح بالكراهة ، وإنما المستفاد منهما أن الفحل من
الضأن أفضل من الموجوء ، وأن الموجوء خير من المعز .
وبذلك صرح به في المدارك ( 5 ) والذخيرة ( 6 ) ، لكن قالا بعد نقل الحكم
بالكراهة : قد قطع بها الأصحاب ، واحتمل في الذخيرة كون مرادهم منها
ترك الأولى ، لا المعنى المصطلح عليه الآن .
( الثالث : في البدل ، و ) اعلم أنه ( لو فقد الهدي ووجد ثمنه )
وهو يريد الرجوع ( استناب ) ثقة ( في شرائه وذبحه طول ذي الحجة )
فإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة على الأظهر الأشهر ، بل عليه
عامة من تأخر ، وفي ظاهر الغنية الاجماع عليه ( 7 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى
الصحيح ( 8 ) الصريح في ذلك .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 105 س 19 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في صفات الهدي ج 2 ص 742 س 26 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 14 و 12 من أبواب الذبح ح 1 و 7 ج 10 ص 109 و 156 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 14 و 12 من أبواب الذبح ح 1 و 7 ج 10 ص 109 و 156 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 8 ص 46 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في الذبح ص 671 س 28 .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الأضحية ص 520 س 16 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 153 .