تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
الوجوب أو الاستحباب ، لا سبيل إلى الأول ، بعد تصريحه لشمول الآية لهدي القران ، المستحب فيه الأكل بلا خلاف ، كما ذكره ، فتعين الثاني . وبالجملة : الذي يقتضيه النظر وتتبع الأخبار والفتاوى رجحان القول بالاستحباب ، وإن كان الأحوط القول بالايجاب .
( ويكره التضحية بالثور والجاموس ) كما في الشرائع ( 1 ) والارشاد ( 3 ) والقواعد ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) من غير نقل خلاف فيه أصلا . قال : لما رواه الشيخ عن أبي بصير قال : سألته عن الأضاحي ؟ قال : أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر ذوات الأرحام ولا يضحي بثور ولا جمل ( 6 ) . وليس فيه مع إضماره ذكر الجاموس ، إلا أن يستدل على كراهيته بالفحوى . ويدل على جواز التضحية به صريحا الصحيح : عن الجاموس عن كم يجزئ في التضحية ؟ فجاء في الجواب : إن كان ذكرا فعن واحد ، وإن كان أنثى فعن سبعة ( 7 ) . وحينئذ ، فلا يحتاج في إثبات اجزائه إلى البناء على أنه مع البقر جنس ، كما تقرر في كتاب الزكاة ، فيناقش فيه بأن المستفاد من كلام
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 261 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 333 . ( 3 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 88 س 14 . ( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 105 س 19 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في صفات الهدي ج 2 ص 742 س 20 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ب 16 من أبواب الذبح ح 21 ج 5 ص 204 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 16 حمت أبواب الذبح 40 ج 5 ص 209 .