تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
إطعام الأهل الثلث ، وذلك فإنه وإن لم يصرحوا باستحبابه بالخصوص ، لكن صرحوا باستحباب أكل الثلث ، وهو وإن كان ظاهرا في أكل الذابح نفسه ، إلا أن المراد لعله مع أهله . وإلا فيتعسر أو يتعذر غالبا أكله الثلث وحده ، إلا في مدة مديدة لا يمكن أكله الثلث فيها إلا بإخراجه من منى ، وقد منعوا عنه ، كما مضى . فلا يجامع حكمه ذلك حكمهم باستحباب أكله بنفسه الثلث هنا . ومن هنا يظهر أن أكل الثلث بنفسه ليس بواجب قطعا ، بل ولا خلاف فيه أيضا ، وإنما اختلفوا في وجوبه في الجملة ولو قليلا . فالشيخ ( 1 ) وجماعة ( 2 ) على الاستحباب ، وعزاه في الدروس ( 3 ) إلى الأصحاب . ولعله الأقوى ، للأصل السليم عما يصلح للمعارضة ، عدا ما ستعرفه مع الجواب عنه .
( وقيل : يجب الأكل منه ) وهو الحلي ( 4 ) - كما عرفت - وتبعه من المتأخرين جماعة ( 5 ) ، لما ذكره من الأمر به في الآية الشريفة ( 6 ) . مضافا إلى الأمر به في الصحيح أو الموثق : إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ، كما قال الله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) ، وقال :
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الحج باب الذبح ص 261 . ( 2 ) منهم الكافي في الفقه : كتاب الحج في الهدي ص 200 . ( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 439 . ( 4 ) السرائر : كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 598 . ( 5 ) منهم مختلف الشيعة : كتاب الحج في الهدي ص 306 س 27 ، ومسالك الأفهام : كتاب الحج في بدل الهدي ج 1 ص 116 س 17 ، وكشف اللثام : كتاب الحج في كيفية قسمة الأضحية ج 1 ص 369 س 3 . ( 6 ) الحج : 36 .