تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
وفي الصحيح : إن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ( 1 ) . ( وإلا ) أي وإن لم يتولاه بنفسه ( جعل يده مع يد الذابح ) للصحيح كان علي بن الحسين - عليه السلام - يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح ( 2 ) . وإن لم يفعل ذلك كفاه الحضور عند الذبح ، كما عن الوسيلة ( 3 ) والجامع ( 4 ) ، لما في المحاسن عن النبي - صلى الله عليه وآله - في خبر بشر بن زيد لفاطمة - عليها السلام - إشهدي ذبح ذبيحتك ، فإن أول قطرة منها يغفر الله تعالى بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك ، قال : وهذا للمسلمين عامة ( 5 ) .
( والدعاء ) عند الذبح بالمأثور في الصحيح : إذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه . وقل : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر ، اللهم تقبل مني ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت ( 6 ) . وفي الخبر : سمعته يقول : بسم الله وبالله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ، اللهم تقبل مني ، ثم يطعن في لبتها ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الذبح ح 1 و 2 ج 10 ص 136 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الذبح ح 1 و 2 ج 10 ص 136 . ( 3 ) الوسيلة : كتاب الحج في نزول منى . . . ص 184 . ( 4 ) الجامع : كتاب الحج في أحكام الهدي س 214 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 136 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب الذبح ح 1 ج 15 ص 37 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 135 .