تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
( وقسمته أثلاثا ، يأكل ثلثه ، ويهدي ثلثه ، ويعطي ( 1 ) القانع والمعتر ثلثه ) . قيل : وعلى وفق ظاهر الأكثر وصريح كثير ، أما عدم الوجوب فللأصل ، وأما الفضل فللنصوص من الكتاب والسنة ، وأما هذا التثليث فعليه الأكثر ، وقد يؤيده الموثق : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال : بمكة قال : أي شئ أعطي منها ؟ قال : كل ثلثا ، واهد ثلثا ، وتصدق بثلث ( 2 ) . وفي القريب من الصحيح : عن لحوم الأضاحي كان علي بن الحسين - عليه السلام - وأبو جعفر - عليه السلام - يتصدقان بثلث على جيرانهم ، وثلث على السؤال ، وثلث يمسكونه لأهل البيت ( 3 ) . ويجوز أن يكون التصدق على الجيران هو الاهداء الذي في الموثق . فالأولى اعتبار استحقاق من يهدي إليه ( 4 ) . أقول : ولكن حكي عن الأصحاب عدمه ( 5 ) . وفي الصحيح الوارد فيمن ساق هديا : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا ، قلت له : المساكين هم السؤال ، قال : نعم ، وقال : القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك ، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : ويطعم . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الذبح ح 18 ج 10 ص 146 . ( ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الذبح ح 13 ج 10 ص 145 . ( 4 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في كيفية قسمة الأضحية ج 1 ص 368 س 32 . ( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الحج في مناسك منى ج 3 ص 243 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 143 .