تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
( وذكرانا من الضأن أو المعز ) كما في الصحيح وفيه : ويجزئ الذكورة من البدن ( 1 ) وفي آخر : الإناث والذكور من الإبل والبقر تجزئ ( 2 ) . وفي المنتهى لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين ، إلا ما روي عن ابن عمر أنه قال : ما رأيت أحدا فاعلا ذلك ، وإن نحر أنثى أحب إلي ، وهذا يدل على موافقتنا ، لأنه لم يصرح بالمنع عن الذكران ( 3 ) . قيل : ونحوه التذكرة ، وفي النهاية : لا يجوز التضحية بثور ولا بجمل بمنى ، ولا بأس بهما في البلاد ، مع قوله : قبيله والأفضل الهدي والأضاحي من البدن أو البقر ذوات الأرحام ومن الغنم الفحولة ، فهو قرينة على إرادة التأكيد ، وفي الاقتصاد : إن من شرطه إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى ، وإن كان من الغنم أن يكون فحلا من الضأن ، فإن لم يجد من الضأن جاز التيس من المعز ، وفي المهذب إن كان من الإبل فيجب أن يكون ثنيا من الإناث ، وإن كان من البقر فيكون ثنيا من الإناث ، ولعلهما أكدا الاستحباب ( 4 ) .
( وأن ينحر الإبل قائمة ) للآية الشريفة ( 5 ) والمعتبرة ( 6 ) . قيل : وفي التذكرة والمنتهى لا نعلم في عدم وجوبه خلافا ، فإن خاف أن تنفر أناخها ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الذبح ح 1 و 3 ج 10 ص 99 و 100 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الذبح ح 1 و 3 ج 10 ص 99 و 100 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في صفات الهدي ج 2 ص 742 س 14 . ( 4 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في الأضحية ج 1 ص 368 س 29 ، وفيه بدل ( وفي المهذب ) ، ( وفي التهذيب ) . ( 5 ) الحج : 36 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 135 . ( 7 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في الأضحية ج 1 ص 369 س 15 .
رياض المسائل — صفحة 448 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي