( وذكرانا من الضأن أو المعز ) كما في الصحيح وفيه : ويجزئ الذكورة من
البدن ( 1 ) وفي آخر : الإناث والذكور من الإبل والبقر تجزئ ( 2 ) .
وفي المنتهى لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين ، إلا ما روي عن
ابن عمر أنه قال : ما رأيت أحدا فاعلا ذلك ، وإن نحر أنثى أحب إلي ،
وهذا يدل على موافقتنا ، لأنه لم يصرح بالمنع عن الذكران ( 3 ) .
قيل : ونحوه التذكرة ، وفي النهاية : لا يجوز التضحية بثور ولا بجمل بمنى ،
ولا بأس بهما في البلاد ، مع قوله : قبيله والأفضل الهدي والأضاحي من
البدن أو البقر ذوات الأرحام ومن الغنم الفحولة ، فهو قرينة على إرادة
التأكيد ، وفي الاقتصاد : إن من شرطه إن كان من البدن أو البقر أن يكون
أنثى ، وإن كان من الغنم أن يكون فحلا من الضأن ، فإن لم يجد من
الضأن جاز التيس من المعز ، وفي المهذب إن كان من الإبل فيجب أن
يكون ثنيا من الإناث ، وإن كان من البقر فيكون ثنيا من الإناث ، ولعلهما
أكدا الاستحباب ( 4 ) .
( وأن ينحر الإبل قائمة ) للآية الشريفة ( 5 ) والمعتبرة ( 6 ) .
قيل : وفي التذكرة والمنتهى لا نعلم في عدم وجوبه خلافا ، فإن خاف
أن تنفر أناخها ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الذبح ح 1 و 3 ج 10 ص 99 و 100 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الذبح ح 1 و 3 ج 10 ص 99 و 100 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في صفات الهدي ج 2 ص 742 س 14 .
( 4 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في الأضحية ج 1 ص 368 س 29 ، وفيه بدل
( وفي المهذب ) ، ( وفي التهذيب ) .
( 5 ) الحج : 36 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 135 .
( 7 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في الأضحية ج 1 ص 369 س 15 .