وفي الخبر : عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة ؟ قال : يعقلها وإن
شاء قائمة وإن شاء باركة ( 1 ) .
( مربوطة بين الخف والركبة ) للصحيح ( 3 ) .
وفي غيره : وأما البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه ( 3 ) . وهو الذي
يأتي في الصيد والذبائح ، فيجوز التخير وافتراق الهدي وغيره .
ثم الخبران نصان في جمع اليدين بالربط من الخف إلى الركبة أو الإبط .
وعن أبي خديجة أنه رأى الصادق - عليه السلام - وهو ينحر بدنة معقولة
يدها اليسرى ( 4 ) . وروت العامة نحوه ( 5 ) ، واختاره الحلبيان ( 6 ) . فالظاهر
جواز الأمرين .
أقول : لكن الأول أرجح ، لصحة السند وغيره .
( وأن يطعنها ) في لبتها ( من الجانب الأيمن ) لها ، للصحيح أو
القريب منه : ينحرها وهي قائمة من قبل اليمين ( 7 ) . والخبر : رأى الصادق
- عليه السلام - إذ نحر بدنته قام من جانب يدها اليمنى ( 8 ) .
( وأن يتولاه ) أي الذبح ( بنفسه ) إن أحسنه ، للتأسي فقد باشر
النحر النبي - صلى الله عليه وآله - بنفسه ، كما في الخبرين ( 9 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 135 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الذبائح ح 2 ج 16 ص 255 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 134 . (
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 135 .
( 5 ) سنن البيهقي : باب نحر الإبل قياما . . . ج 5 ص 237 .
( 6 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج ص 215 - 216 ، وغنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في
الأضحية ص 520 س 14 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الذبح ح 2 و 3 ج 10 ص 135 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الذبح ح 2 و 3 ج 10 ص 135 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 35 و 36 من أبواب الذبح ح 3 و 3 ج 10 ص 135 و 136 .