ولكن الأشهر الاستحباب ، بل في المنتهى ( 1 ) وغيره ( 2 ) عليه الاجماع .
وفي المنتهى بعد نقل الوجوب عن الشيخ : الظاهر أنه أراد به تأكيد
الاستحباب ( 3 ) .
وهو الأظهر ، للخبر المروي في التهذيبين ( 4 ) ضعيفا ، وفي الفقيه موثقا .
وفيه : عمن اشترى شاة لم يعرف بها ، قال : لا بأس بها ، عرف بها أو
لم يعرف ( 5 ) .
وبه يحمل النهي في الخبرين على الكراهة جمعا .
وهو أولى من جمع الشيخ ، بحمل ( 6 ) النهي على ما إذا لم يخبر البائع بأنه
عرف ، والمرخص بما إذا أخبر بأنه عرف .
إذ ليس فيما استدل به لهذا الجمع - وهو الصحيح : إنا نشتري الغنم بمنى
ولسنا ندري عرف بها أم لا ؟ فقال : إنهم لا يكذبون لا عليك ضح ( 7 ) بها -
دلالة عليه ، كما لا يخفى .
فالأول أولى ، سيما مع اعتضاده بالأصل والشهرة العظيمة والاجماعات
المنقولة .
وأن يكون ( إناثا من الإبل أو البقر ) كما في الصحاح المستفيضة ( 8 )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في صفات الهدي ج 2 ص 742 س 30 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 382 س 19 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في صفات الهدي ج 2 ص 742 س 33 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 16 من أبواب الذبح ح 32 ج 5 ص 206 ، والاستبصار : كتاب الحج
ب 181 في أنه لا يضحى إلا بما قد عرف به ح 3 ج 2 ص 265 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ب 199 في الأضاحي ح 29 ج 2 ص 297 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ب 16 من أبواب الذبح ج 33 ج 5 ص 207 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 16 من أبواب الذبح ج 33 ج 5 ص 207 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الذبح ج 15 ص 99 .