تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
ولكن الأشهر الاستحباب ، بل في المنتهى ( 1 ) وغيره ( 2 ) عليه الاجماع . وفي المنتهى بعد نقل الوجوب عن الشيخ : الظاهر أنه أراد به تأكيد الاستحباب ( 3 ) . وهو الأظهر ، للخبر المروي في التهذيبين ( 4 ) ضعيفا ، وفي الفقيه موثقا . وفيه : عمن اشترى شاة لم يعرف بها ، قال : لا بأس بها ، عرف بها أو لم يعرف ( 5 ) . وبه يحمل النهي في الخبرين على الكراهة جمعا . وهو أولى من جمع الشيخ ، بحمل ( 6 ) النهي على ما إذا لم يخبر البائع بأنه عرف ، والمرخص بما إذا أخبر بأنه عرف . إذ ليس فيما استدل به لهذا الجمع - وهو الصحيح : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا ؟ فقال : إنهم لا يكذبون لا عليك ضح ( 7 ) بها - دلالة عليه ، كما لا يخفى . فالأول أولى ، سيما مع اعتضاده بالأصل والشهرة العظيمة والاجماعات المنقولة . وأن يكون ( إناثا من الإبل أو البقر ) كما في الصحاح المستفيضة ( 8 )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في صفات الهدي ج 2 ص 742 س 30 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 382 س 19 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في صفات الهدي ج 2 ص 742 س 33 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 16 من أبواب الذبح ح 32 ج 5 ص 206 ، والاستبصار : كتاب الحج ب 181 في أنه لا يضحى إلا بما قد عرف به ح 3 ج 2 ص 265 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ب 199 في الأضاحي ح 29 ج 2 ص 297 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ب 16 من أبواب الذبح ج 33 ج 5 ص 207 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 16 من أبواب الذبح ج 33 ج 5 ص 207 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الذبح ج 15 ص 99 .
رياض المسائل — صفحة 447 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي