تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شقها وسما فلا بأس ، وإن كان شقا فلا يصلح ( 1 ) . فمحمول على الكراهة ، كما يشعر به اللفظة . ( وأن لا يكون مهزولا ) بلا خلاف أجده ، للصحاح المستفيضة ( 2 ) . وفسر في المشهور بأن يكون ( بحيث لا يكون على كليتيها شحم ) كما في الخبر ( 3 ) المنجبر بالعمل ، بل الأخبار كما في السرائر ( 4 ) . ( لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأته ) للصحاح . منها : إن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه ( 5 ) . ولا ريب ولا خلاف في الحكم إذا ظهر كونها مهزولة بعد الذبح . وفيما قبله إشكال ، من إطلاق الفتوى والنص ، ومن قوة احتمال اختصاصها بحكم التبادر بما بعد الذبح ، فيرجع إلى إطلاق ما دل على المنع عن المهزولة . وهذا أحوط وإن كان في تعيينه نظر ، لعدم وضوح التبادر ، ومنع إطلاق ينفع . وعلى تقديره فهو مقيد بمفهوم الشرط في نحو الصحيح المتقدم : وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجزء عنه ، مضافا إلى إطلاق الصدر . وفي الصحيحة المتقدمة ونحوها دلالة على انسحاب الحكم في صورة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 121 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الذبح ح 1 و 2 و 4 و 5 و 6 ج 10 ص 110 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 111 . ( 4 ) السرائر : كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 597 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 110 .