شقها وسما فلا بأس ، وإن كان شقا فلا يصلح ( 1 ) . فمحمول على الكراهة ،
كما يشعر به اللفظة .
( وأن لا يكون مهزولا ) بلا خلاف أجده ، للصحاح المستفيضة ( 2 ) .
وفسر في المشهور بأن يكون ( بحيث لا يكون على كليتيها شحم ) كما
في الخبر ( 3 ) المنجبر بالعمل ، بل الأخبار كما في السرائر ( 4 ) .
( لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأته )
للصحاح .
منها : إن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده
سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه ، وإن
اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه ( 5 ) .
ولا ريب ولا خلاف في الحكم إذا ظهر كونها مهزولة بعد الذبح . وفيما
قبله إشكال ، من إطلاق الفتوى والنص ، ومن قوة احتمال اختصاصها
بحكم التبادر بما بعد الذبح ، فيرجع إلى إطلاق ما دل على المنع عن المهزولة .
وهذا أحوط وإن كان في تعيينه نظر ، لعدم وضوح التبادر ، ومنع إطلاق
ينفع .
وعلى تقديره فهو مقيد بمفهوم الشرط في نحو الصحيح المتقدم : وإن اشتراه
وهو يعلم أنه مهزول لم يجزء عنه ، مضافا إلى إطلاق الصدر .
وفي الصحيحة المتقدمة ونحوها دلالة على انسحاب الحكم في صورة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 121 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الذبح ح 1 و 2 و 4 و 5 و 6 ج 10 ص 110 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 111 .
( 4 ) السرائر : كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 597 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 110 .