والمراد بالقرن الداخل هو الأبيض الذي في وسط الخارج ، كما في
الذخيرة ( 1 ) .
والصحاح في الخصي منها : عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو
خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي هل يجزئه أم يعيده ؟
قال : لا يجزئه ، إلا أن يكون لا قوة به عليه ( 2 ) .
مضافا فيه إلى الاجماع ، كما في ظاهر المنتهى ( 3 ) وعن التذكرة ( 4 ) أيضا .
لكن عن العماني ( 5 ) كراهية التضحية به . وهو بعد تسليم مخالفته ،
نادر ، ومفهوم الصحيح في مقطوع الأذن عن الأضاحي إذا كان الأذن
مشقوقة أو مثقوبة بسمة ، فقال : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس ( 6 ) . وفيه
نظر .
قيل : وقد قطع الأصحاب بإجزاء الجماء وهي التي لم يخلق لها قرن ،
والصمعاء وهي الفاقدة الأذن في خلقه ، لأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب
نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها ، واستقرب العلامة في المنتهى إجزاء
البتراء أيضا وهي المقطوعة الذنب ، ولا بأس به انتهى ( 7 ) .
وفي كل من التعليل لاجزاء نحو الجماء والحكم بإجزاء البتراء نظر .
أما التعليل فلأن الموجود فيما مر من الصحيح النقص في نفس الهدي ،
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في الذبح ص 667 س 18 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 105 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في صفات الهدي ج 2 ص 741 س 18 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 381 س 40 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الهدي ص 306 س 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 121 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 8 ص 33 .