تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
على عمومه في المنع ، بحيث يشمل نقد الثمن وغيره . ولعل هذا هو الوجه عملا بالأصل المقتضي لوجوب تحصيل البراءة اليقينية ، مضافا إلى الشهرة ، حتى قيل ( 1 ) : أن الشيخ لم يوافقه أحد في المسألة . وأقول : مع أنه في الاستبصار ( 2 ) المتأخر ردد في الجمع بين المتعارضين بين أحد الوجهين المتقدمين ، ولم يرجح شيئا منهما في البين . واعلم أنه إذا لم يوجد إلا فاقد الشرائط ففي الاجزاء ، أو الانتقال إلى الصوم قولان ، أصحهما الأول وفاقا لجمع ( 3 ) ، لما مر في الخصي . ( والثني ( 4 ) من الإبل ما دخل في ) السنة ( السادسة ) بغير خلاف على الظاهر المصرح به في بعض العبائر ( 5 ) . ( ومن البقر والغنم ما دخل في ) السنة ( الثانية ) على الأشهر بين الطائفة حتى أن عليه الاجماع في ظاهر الغنية ( 6 ) . قيل : وقطع به الأصحاب ، وروي في بعض الكتب عن مولانا الرضا - عليه السلام - ( 7 ) . أقول : وقد مر الكلام فيه في بحث الزكاة .
هامش
( 1 ) في نسخة ( م ) و ( ق ) : لا توجد هذه الكلمة . ( 2 ) الاستبصار : ب 183 من أبواب من اشترى هديا فوجد به عيبا ، ج 2 ص 269 . ( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في ذبح الهدي ج 1 ص 438 ، ومسالك الأفهام : كتاب الحج في نزول منى ج 1 ص 115 س 34 ، ومفاتيح الشرائع : كتاب الحج في ما يجب في الهدي ج 1 ص 354 . ( 4 ) في المتن المطبوع : فالثني . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج م 395 في ما يجب في الهدي ج 1 ص 353 . ( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الذبح ص 519 س 35 - 37 . ( 7 ) كشف اللثام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 366 س 37 .