على عمومه في المنع ، بحيث يشمل نقد الثمن وغيره .
ولعل هذا هو الوجه عملا بالأصل المقتضي لوجوب تحصيل البراءة
اليقينية ، مضافا إلى الشهرة ، حتى قيل ( 1 ) : أن الشيخ لم يوافقه أحد في
المسألة .
وأقول : مع أنه في الاستبصار ( 2 ) المتأخر ردد في الجمع بين المتعارضين بين
أحد الوجهين المتقدمين ، ولم يرجح شيئا منهما في البين .
واعلم أنه إذا لم يوجد إلا فاقد الشرائط ففي الاجزاء ، أو الانتقال إلى
الصوم قولان ، أصحهما الأول وفاقا لجمع ( 3 ) ، لما مر في الخصي .
( والثني ( 4 ) من الإبل ما دخل في ) السنة ( السادسة ) بغير خلاف
على الظاهر المصرح به في بعض العبائر ( 5 ) .
( ومن البقر والغنم ما دخل في ) السنة ( الثانية ) على الأشهر بين
الطائفة حتى أن عليه الاجماع في ظاهر الغنية ( 6 ) .
قيل : وقطع به الأصحاب ، وروي في بعض الكتب عن مولانا الرضا
- عليه السلام - ( 7 ) .
أقول : وقد مر الكلام فيه في بحث الزكاة .
هامش
( 1 ) في نسخة ( م ) و ( ق ) : لا توجد هذه الكلمة .
( 2 ) الاستبصار : ب 183 من أبواب من اشترى هديا فوجد به عيبا ، ج 2 ص 269 .
( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في ذبح الهدي ج 1 ص 438 ، ومسالك الأفهام : كتاب الحج في
نزول منى ج 1 ص 115 س 34 ، ومفاتيح الشرائع : كتاب الحج في ما يجب في الهدي ج 1
ص 354 .
( 4 ) في المتن المطبوع : فالثني .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج م 395 في ما يجب في الهدي ج 1 ص 353 .
( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الذبح ص 519 س 35 - 37 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 366 س 37 .