المتأخرين ( 1 ) ، لاطلاق الصحيح ( 2 ) ، لكن الأصحاب قيدوه بالبين ، كما
قيل ( 3 ) .
ولا بأس به ، للنبويين المتقدمين المنجبرين هنا بعملهم ، مضافا إلى
الأصل وإطلاق نحو فما استيسر من الهدي ، خرج منه المجمع عليه ، فيبقى
الباقي . وهذه الأدلة لعلها يترجح على إطلاق الصحيح فيقيد بها .
( ولا العضباء ) وهي التي ذهب قرنها ، كما في التحرير ( 4 ) ، وفي غيره
أنها المكسورة القرن الداخل ( 5 ) ، ولعلهما واحد .
( ولا ما نقص منها شئ كالخصي ) ومقطوعة الأذن ، لدخولها في
عموم النقص .
وخصوص القوي المتقدم في الأول ، مضافا فيه إلى مفهوم الصحيح في
المقطوع القرن ، أو المكسورة القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس
وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا ( 6 ) ، ومنطوقه مجمع عليه بيننا ، كما
في المنتهى ( 7 ) .
ويعضده الصحيح الآخر أيضا في الأضحية يكسر قرنها قال : إذا كان
القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ ( 8 ) .
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج في ما يجب في الهدي ج 1 ص 353 . (
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 119 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 8 ص 32 .
( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 105 س 10 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 332 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 121 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في صفات الهدي ج 2 ص 741 س 4 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 120 .