تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
المتأخرين ( 1 ) ، لاطلاق الصحيح ( 2 ) ، لكن الأصحاب قيدوه بالبين ، كما قيل ( 3 ) . ولا بأس به ، للنبويين المتقدمين المنجبرين هنا بعملهم ، مضافا إلى الأصل وإطلاق نحو فما استيسر من الهدي ، خرج منه المجمع عليه ، فيبقى الباقي . وهذه الأدلة لعلها يترجح على إطلاق الصحيح فيقيد بها . ( ولا العضباء ) وهي التي ذهب قرنها ، كما في التحرير ( 4 ) ، وفي غيره أنها المكسورة القرن الداخل ( 5 ) ، ولعلهما واحد . ( ولا ما نقص منها شئ كالخصي ) ومقطوعة الأذن ، لدخولها في عموم النقص . وخصوص القوي المتقدم في الأول ، مضافا فيه إلى مفهوم الصحيح في المقطوع القرن ، أو المكسورة القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا ( 6 ) ، ومنطوقه مجمع عليه بيننا ، كما في المنتهى ( 7 ) . ويعضده الصحيح الآخر أيضا في الأضحية يكسر قرنها قال : إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ ( 8 ) .
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج في ما يجب في الهدي ج 1 ص 353 . ( ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 119 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 8 ص 32 . ( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 105 س 10 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 332 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 121 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في صفات الهدي ج 2 ص 741 س 4 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 120 .
رياض المسائل — صفحة 438 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي