سواء أوجب النقص في القيمة ، أم لا ، لا ما يوجب النقص في القيمة
خاصة .
وأما إجزاء البتراء ، فمخالفته عموم الصحيح المانع عن الناقص .
ولا ريب أن فقد الذنب نقص ، فالوجه المنع عنه ، وفاقا لشيخنا في
الروضة ، وكذا عن ساقط الأسنان لكبر وغيره ، لعموم الدليل وفاقا له فيها .
قال : أما شق الأذن من غير أن يذهب منها شئ وثقبها ووسمها وكسر
القرن الظاهر وفقد القرن والأذن خلقة ورض الخصيتين فليس بنقص وإن
كره الأخير ( 1 ) ، انتهى ولا بأس به .
قيل : ولو لم يجد إلا الخصي فالأظهر إجزاؤه ، كما اختاره في
الدروس ( 2 ) ، للخبر : الخصي يضحي به ، قال : لا إلا أن لا يكون غيره ( 3 ) .
وفي الصحيح : اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم تجد فموجوء ، فإن لم
تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجل فما استيسر من
الهدي ( 4 ) .
وفي آخر : فإن لم تجد فما تيسر عليك ( 5 ) .
أقول : ونحوها الصحيح المتقدم : ولا يجزئه إلا أن يكون لا قوة به عليه .
( ويجزئ المشقوقة الأذن ) للأصل ، وإطلاق فما استيسر من الهدي ،
ومنطوق الصحيح المتقدم مع عدم كونه نقصا .
وأما الصحيح : عن الأضحية تكون مشقوقة الأذن ، فقال : إن كان
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الحج في مناسك منى ج 2 ص 289 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 8 ص 34 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الذبح ح 8 ج 10 ص 106 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الذبح ح 7 ج 10 ص 156 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 97 .