تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
كل مرض يؤثر في هزالها وفساد لحمها ، ثم فيه العوراء لو لم تنخسف عينها وكان على عينها بياض ظاهر ، فالوجه المنع من الاجزاء ، لعموم الخبر ( 1 ) ، والانخساف ليس معتبرا ( 2 ) . ونحوه قال في التحرير ( 3 ) ، وحكي عنه في التذكرة ، إلا فيما جعله الوجه فيه فاحتمله فيها ( 4 ) ، وهو مؤذن بالتردد . ولعله من إطلاق الصحيح ، بل عمومه : عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزئ عنه ؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا ( 5 ) . ومن التقييد بالبين في النبوي المتقدم ، والقوي : لا يضحي بالعرجاء بين عرجها ، ولا بالعوراء بين عورها ، ولا بالعجفاء ، ولا بالخرقاء ، ولا بالجذعاء ولا بالعضباء ( 6 ) . لكن عدم وضوح سندهما يقتضي المصير إلى ما جعله وجها أو احتمالا ، سيما وقد عزاه في المدارك إلى إطلاق كلام الأصحاب ( 7 ) ، مؤذنا بالاتفاق عليه كما سنذكره ، لكن في الغنية ( 9 ) التقييد صريحا . ثم ظاهر المصنف المنع عن العرجاء مطلقا ، وبه صرح بعض
هامش
( 1 ) سنن البيهقي : باب ما لا يجزئ من العيوب في الهدايا ج 5 ص 242 ( 2 ) نقل ( القيل ) الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الحج في شرائط الهدي ج 1 ص 367 س 12 . ( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 105 س 10 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 381 س 29 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 119 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 119 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 8 ص 31 . ( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الأضحية ص 520 س 10 .