تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
ومعناه ما في الغنية والمهذب والإشارة أنه الذي لم يدخل في الثانية ( 1 ) . ( وأن يكون تاما فلا يجزئ العوراء ) البين عورها ( ولا العرجاء ) البين عرجها ، ولا المريضة البين مرضها ولا الكسيرة ( 2 ) التي لا تنقي بلا خلاف فيه ، على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة ( 3 ) ، مؤذنين بدعوى الاجماع ، كما صرح به بعضهم ، بل في المدارك أنه مجمع عليه بين العلماء ( 4 ) . وفي المنتهى وقد وقع الاتفاق من العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع ، روى البراء بن عازب قال : قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وآله - خطيبا ، فقال : أربع لا يجوز في الأضحى العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها والكسيرة التي لا تنقي ( 5 ) . ومعنى البين عورها التي انخسف عينها وذهبت فإن ذلك ينقضها ، لأن شحمة العين عضو يستطاب أكله . والعرجاء البين عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ، ومشاركتهن في العلف والرعي ، فتهزل . والتي لا تنقي التي لا مخ لها لهزالها ، لأن النقي - بالنون المكسورة والقاف المسكنة - المخ . والمريضة قيل : هي الجرباء لأن الجرب يفسد اللحم ، والأقرب اعتبار
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 367 س 6 . ( 2 ) في الشرح الصغير ونسخة ( مش ) : ولا الكبيرة ، وهكذا ما يأتي فيما بعد . ( 3 ) منهم كشف اللثام : كتاب الحج في شرائط الهدي ج 1 ص 367 س 8 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 8 ص 30 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب ا لحج في صفات الهدي ج 2 ص 740 س 27 ولكن فيه ( وقد يرتفع الاتفاق ) فراجع ؟