ومعناه ما في الغنية والمهذب والإشارة أنه الذي لم يدخل في الثانية ( 1 ) .
( وأن يكون تاما فلا يجزئ العوراء ) البين عورها ( ولا العرجاء )
البين عرجها ، ولا المريضة البين مرضها ولا الكسيرة ( 2 ) التي لا تنقي
بلا خلاف فيه ، على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة ( 3 ) ، مؤذنين بدعوى
الاجماع ، كما صرح به بعضهم ، بل في المدارك أنه مجمع عليه بين
العلماء ( 4 ) .
وفي المنتهى وقد وقع الاتفاق من العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع
في المنع ، روى البراء بن عازب قال : قام فينا رسول الله - صلى الله عليه
وآله - خطيبا ، فقال : أربع لا يجوز في الأضحى العوراء البين عورها ،
والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها والكسيرة التي لا تنقي ( 5 ) .
ومعنى البين عورها التي انخسف عينها وذهبت فإن ذلك ينقضها ، لأن
شحمة العين عضو يستطاب أكله .
والعرجاء البين عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ،
ومشاركتهن في العلف والرعي ، فتهزل .
والتي لا تنقي التي لا مخ لها لهزالها ، لأن النقي - بالنون المكسورة والقاف
المسكنة - المخ .
والمريضة قيل : هي الجرباء لأن الجرب يفسد اللحم ، والأقرب اعتبار
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 367 س 6 .
( 2 ) في الشرح الصغير ونسخة ( مش ) : ولا الكبيرة ، وهكذا ما يأتي فيما بعد .
( 3 ) منهم كشف اللثام : كتاب الحج في شرائط الهدي ج 1 ص 367 س 8 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 8 ص 30 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب ا لحج في صفات الهدي ج 2 ص 740 س 27 ولكن فيه ( وقد يرتفع
الاتفاق ) فراجع ؟