منها الصحيح : في المتمتع عليه الهدي ، قلت : وأما الهدي ، فقال :
أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخسه شاة ( 1 ) .
وأن يكون ( ثنيا ) إلا من الضأن بلا خلاف أجده ، على الظاهر
المصرح به في الذخيرة ( 2 ) وفي المدارك ( 3 ) ، وغيره أنه مذهب الأصحاب ( 4 ) ،
مؤذنين بدعوى الاجماع ، كما صرح به بعض الأصحاب ( 5 ) . وهو الحجة ،
مضافا إلى الصحاح المستفيضة .
منها المرتضوي : الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذع
من الضأن ( 6 ) .
وأما اشتراط كونه ( غير مهزول ) فسيأتي ما يدل عليه .
( ويجزئ من الضأن خاصة الجذع ) بلا خلاف ، بل قيل
بالاجماع ( 7 ) ، للصحيحة المتقدمة وغيرها ، كالصحيح يجزئ من الضأن
الجذع ولا يجزئ من المعز غير الثني ( 8 ) . وقريب منه آخر ( 9 ) .
وسن الجذع قد تقدم الكلام في تحقيقه في كتاب الزكاة . قيل : والذي
في كتب الصدوق والشيخين وسلار وابني حمزة وسعيد نحو قوله : ( لستة )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 101 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في الذبح ص 666 س 36 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 8 ص 28 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : كتاب الحج في السن المعتبر في الهدي ج 17 ص 88 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج في ما يجب في الهدي ج 1 ص 353 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 102 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج في ما يجب في الهدي ج 1 ص 353 ، وكشف اللثام : كتاب الحج
في صفات الهدي ج 1 ص 366 س 41 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الذبح ح 1 و 2 ج 10 ص 153 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الذبح ح 1 و 2 ج 10 ص 153 .