تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
منها الصحيح : في المتمتع عليه الهدي ، قلت : وأما الهدي ، فقال : أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخسه شاة ( 1 ) . وأن يكون ( ثنيا ) إلا من الضأن بلا خلاف أجده ، على الظاهر المصرح به في الذخيرة ( 2 ) وفي المدارك ( 3 ) ، وغيره أنه مذهب الأصحاب ( 4 ) ، مؤذنين بدعوى الاجماع ، كما صرح به بعض الأصحاب ( 5 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى الصحاح المستفيضة . منها المرتضوي : الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذع من الضأن ( 6 ) . وأما اشتراط كونه ( غير مهزول ) فسيأتي ما يدل عليه . ( ويجزئ من الضأن خاصة الجذع ) بلا خلاف ، بل قيل بالاجماع ( 7 ) ، للصحيحة المتقدمة وغيرها ، كالصحيح يجزئ من الضأن الجذع ولا يجزئ من المعز غير الثني ( 8 ) . وقريب منه آخر ( 9 ) . وسن الجذع قد تقدم الكلام في تحقيقه في كتاب الزكاة . قيل : والذي في كتب الصدوق والشيخين وسلار وابني حمزة وسعيد نحو قوله : ( لستة )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 101 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في الذبح ص 666 س 36 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 8 ص 28 . ( 4 ) الحدائق الناضرة : كتاب الحج في السن المعتبر في الهدي ج 17 ص 88 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج في ما يجب في الهدي ج 1 ص 353 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 102 . ( 7 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج في ما يجب في الهدي ج 1 ص 353 ، وكشف اللثام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 366 س 41 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الذبح ح 1 و 2 ج 10 ص 153 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الذبح ح 1 و 2 ج 10 ص 153 .