تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
بعد أيام التشريق ، لعله الصحيح عن الأضحى كم هو بمنى ؟ قال : أربعة أيام ( 1 ) . ومثله الموثق ( 2 ) . ويجوز كون الغرض حرمة الصوم كما في الصحيح : النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضي الثلاثة الأيام ، والنحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد ( 3 ) . أقول : ويحتمل اختصاصهما بالأضحية لثبوت ذلك فيها ، كما ستعرفه ، لكن الظاهر من جماعة من الأصحاب عمومهما لها ، ولمفروض المسألة . وأما الموثق : عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت . فقد حمله الشيخ على من صام ثلاثة فمضى أيامه ، بمعنى مضي زمان أسقط عنه الصوم فيه وغيره على يوم النفر من مكة وقد كان بعد ذي الحجة ( 4 ) .
( الثاني : في صفته ) أي الهدي ( ويشترط أن يكون من النعم ) أي الإبل والبقر والغنم بلا خلاف بين العلماء ، كما في صريح المدارك ( 5 ) وظاهر المنتهى ( 6 ) ، وفي كلام جماعة إجماعا ( 1 ) ، وللنصوص .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الذبح ح 1 و 2 ج 10 ص 95 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الذبح ح 1 و 2 ج 10 ص 95 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 95 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 4 من أبواب ضروب الحج ح 40 ج 5 ص 37 . ( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 8 ص 28 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في صفات الهدي ج 3 ص 740 س 8 . ( 7 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج في ما يجب في الهدي ج 1 ص 353 ، وكشف اللثام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 366 س 29 ، والحدائق الناضرة : كتاب الحج في صفات الهدي ج 17 ص 86 .