تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
بل في النهاية ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) الجواز وفي المصباح ( 4 ) ومختصره ( 5 ) أن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة ، ويوم النحر أفضل . وظاهر المهذب ( 6 ) يوهم جواز التأخير عن ذي الحجة ، ولعله لم يرده ، إلا أن في المبسوط ( 7 ) أنه بعد أيام التشريق قضاء ، واختار ابن إدريس ( 8 ) أنه أداء . ودليل الاجزاء الأصل وإطلاق الآية ( 9 ) ، والصحيح : في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه ( 10 ) . والحسن . أقول : بل الصحيح : فيمن يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه ، وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة ( 11 ) ونحو منه الخبر ، لكنها لا تعم المختار . أقول : لكن في ظاهر الغنية الاجماع ( 12 ) على الاطلاق . ودليل كونه قضاء
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الحج باب الذبح ص 262 . ( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الأضحية ص 520 س 16 . ( 3 ) السرائر : كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 591 . ( 4 ) مصباح المتهجد : كتاب الحج في الهدي وآدابه ص 643 س 16 . ( 5 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 6 ) المهذب : كتاب الحج باب أحكام الهدي وذبحه ج 1 ص 258 . ( 7 ) المبسوط : كتاب الحج في ذكر منى . . . ج 1 ص 371 . ( 8 ) السرائر : كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 595 . ( 9 ) البقرة : 196 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 140 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 153 . ( 12 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الأضحية ص 520 س 18 .
رياض المسائل — صفحة 433 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي