بل في النهاية ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) الجواز وفي المصباح ( 4 ) ومختصره ( 5 )
أن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة ، ويوم النحر أفضل .
وظاهر المهذب ( 6 ) يوهم جواز التأخير عن ذي الحجة ، ولعله لم يرده ،
إلا أن في المبسوط ( 7 ) أنه بعد أيام التشريق قضاء ، واختار ابن إدريس ( 8 )
أنه أداء .
ودليل الاجزاء الأصل وإطلاق الآية ( 9 ) ، والصحيح : في رجل نسي أن
يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح ، قال : لا بأس قد أجزأ
عنه ( 10 ) . والحسن .
أقول : بل الصحيح : فيمن يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن
عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه ، وهو يجزئ عنه ، فإن
مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة ( 11 ) ونحو منه الخبر ، لكنها
لا تعم المختار .
أقول : لكن في ظاهر الغنية الاجماع ( 12 ) على الاطلاق . ودليل كونه قضاء
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الحج باب الذبح ص 262 .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الأضحية ص 520 س 16 .
( 3 ) السرائر : كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 591 .
( 4 ) مصباح المتهجد : كتاب الحج في الهدي وآدابه ص 643 س 16 .
( 5 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 6 ) المهذب : كتاب الحج باب أحكام الهدي وذبحه ج 1 ص 258 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الحج في ذكر منى . . . ج 1 ص 371 .
( 8 ) السرائر : كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 595 .
( 9 ) البقرة : 196 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 140 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 153 .
( 12 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الأضحية ص 520 س 18 .