ونحن نقول بالجواز ولو مع الكراهة فيها ، كما يأتي .
وحمله الشيخ على من اشترى اللحم لا من ذبح ( 1 ) ، للخبر ولا بأس أن
يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده ( 3 ) .
ولا بأس به اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ، وهو منع الذابح
دون غيره .
( ويذبح ) الهدي أو ينحر ( يوم النحر وجوبا ) فلا يجوز التقديم عليه
اتفاقا ، كما قيل ( 3 ) ، وفي الذخيرة بعد ما نقل ما في العبارة : ولا أعلم فيه
خلافا ( 4 ) بين أصحابنا .
وقيل : إنه قول علمائنا وأكثر العامة ( 5 ) . ومستنده أن النبي - صلى الله
عليه وآله - نحر في هذا اليوم وقال : خذوا عني مناسككم ( 6 ) .
( مقدما على الحلق ) وجوبا أو استحبابا على الخلاف وسيأتي الكلام
فيه .
( و ) في أنه ( لو قدم الحلق أجزأه ) مطلقا ( ولو كان عامدا ،
وكذا ) يجزئ ( لو ذبحه في بقية ذي الحجة ) قيل : قطع به الأصحاب من
غير فرق بين الجاهل والعالم ، والعامد والناسي ، ولا بين المختار والمضطر ( 7 )
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 16 في الذبح ج 5 ص 227 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 16 في الذبح ح 108 ج 5 ص 227 ، ووسائل الشيعة : ب 42 من أبواب
الذبح ح 4 ج 19 ص 150 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 373 س 27 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في الذبح ص 664 س 21 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في ذبح الهدي بمنى ج 8 ص 27 .
( 6 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 3 ص 318 ، وعوالي اللئالي : ح 118 ج 4 ص 34 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الحج في أمكنة الهدايا والضحايا ج 1 ص 373 س 28 .