كراهة ، بحيث يشمل ما عدا اللحم من الجلود وما عدا الهدي من الأضحية
إشكال ، لتصريح الفاضلين وغيرهما بالكراهية في الأضحية ( 1 ) ، وآخرين
بالجواز معها في نحو جلود الهدي .
والتحقيق اختصاص المنع بلحوم الهدي دون غيرها .
أما المنع فيها فللصحيح - من غير معارض - لا يخرجن شيئا من لحم
الهدي ( 2 ) .
وأما الجواز في نحو جلود الهدي فللصحيح الآخر أو الموثق : عن الهدي
أيخرج بشئ منه من الحرم ؟ فقال : بالجلد والسنام والشئ ينتفع به ،
قلت : أنه بلغنا عن أبيك إنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا ،
قال : بل يخرج بالشئ ينتفع به ، وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشئ من
اللحم من الحرم ( 3 ) .
وفيه دلالة على المنع عن اخراج اللحوم أيضا .
ويؤيده أيضا إطلاق الصحيح أو عمومه عن اللحم أيخرج من الحرم
فقال : لا يخرج منه إلا السنام ( 4 ) .
ولا يعارضه نحو الصحيح : عن إخراج لحوم الأضاحي من منى فقال :
كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس إليه فأما اليوم فقد كثر الناس
فلا بأس بإخراجه ( 5 ) ، لاختصاصه بالأضاحي .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في الأضحية ج 1 ص 264 ، ومنتهى المطلب : كتاب الحج في
الضحايا ج 2 ص 760 س 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 255 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 152 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 150 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 150 .