تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
كراهة ، بحيث يشمل ما عدا اللحم من الجلود وما عدا الهدي من الأضحية إشكال ، لتصريح الفاضلين وغيرهما بالكراهية في الأضحية ( 1 ) ، وآخرين بالجواز معها في نحو جلود الهدي . والتحقيق اختصاص المنع بلحوم الهدي دون غيرها . أما المنع فيها فللصحيح - من غير معارض - لا يخرجن شيئا من لحم الهدي ( 2 ) . وأما الجواز في نحو جلود الهدي فللصحيح الآخر أو الموثق : عن الهدي أيخرج بشئ منه من الحرم ؟ فقال : بالجلد والسنام والشئ ينتفع به ، قلت : أنه بلغنا عن أبيك إنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا ، قال : بل يخرج بالشئ ينتفع به ، وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم ( 3 ) . وفيه دلالة على المنع عن اخراج اللحوم أيضا . ويؤيده أيضا إطلاق الصحيح أو عمومه عن اللحم أيخرج من الحرم فقال : لا يخرج منه إلا السنام ( 4 ) . ولا يعارضه نحو الصحيح : عن إخراج لحوم الأضاحي من منى فقال : كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس إليه فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه ( 5 ) ، لاختصاصه بالأضاحي .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في الأضحية ج 1 ص 264 ، ومنتهى المطلب : كتاب الحج في الضحايا ج 2 ص 760 س 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 255 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 152 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 150 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 150 .