والقواعد ( 1 ) .
مع أنه في التحرير ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) أفتى بالاجزاء إن ذبحه عن مالكه بمنى ،
وإلا فلا . وهو الأقوى ، بل عزاه إلى المشهور بعض أصحابنا ( 4 ) ، للصحيح :
إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في
غير منى لم يجز عن صاحبه ( 5 ) .
وليعرفه قبل ذلك ثلاثة أيام يوم النحر واليومين بعده ، للصحيح : إذا
وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر ويوم الثاني والثالث ، ثم ليذبحه
عن صاحبه عشية الثالث ( 6 ) .
والظاهر الوجوب ، للأمر بلا معارض ، وللتحرز عن النيابة بلا ضرورة
ولا استنابة ، خصوصا من غير معين .
وعن إطلاق الذبح عما في الذمة إطلاقا محتملا للوجوب والندب ،
وللهدي وغيره ، وللمتمتع وغيره ، حج الاسلام وغيره ، ولعله لذا منع عنه
الماتن ، وتبعه الفاضل في بعض كتبه ( 7 ) .
ثم إن القول بالاجزاء مشروط بما إذا ذبحه الواجد عن صاحبه ، وإلا
فلا يجزئ عنه ، ولا عن صاحبه ، سواء نواه عن نفسه ، أو لا ، وبذلك
صرح في التحرير ( 8 ) والمنتهى .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 88 س 16 .
( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في أحكام الهدي ج 1 ص 106 س 27 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أحكام الهدي ج 2 ص 751 س 6 .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 369 س 26 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الذبح ح 2 و 1 ج 10 ص 127 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الذبح ح 2 و 1 ج 10 ص 127 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 332 وقواعد الأحكام كتاب الحج في صفات
الهدي ج 1 ص 88 س 16 .
( 8 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في أحكام الهدي ج 1 ص 106 س 27 .