تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
والقواعد ( 1 ) . مع أنه في التحرير ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) أفتى بالاجزاء إن ذبحه عن مالكه بمنى ، وإلا فلا . وهو الأقوى ، بل عزاه إلى المشهور بعض أصحابنا ( 4 ) ، للصحيح : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه ( 5 ) . وليعرفه قبل ذلك ثلاثة أيام يوم النحر واليومين بعده ، للصحيح : إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر ويوم الثاني والثالث ، ثم ليذبحه عن صاحبه عشية الثالث ( 6 ) . والظاهر الوجوب ، للأمر بلا معارض ، وللتحرز عن النيابة بلا ضرورة ولا استنابة ، خصوصا من غير معين . وعن إطلاق الذبح عما في الذمة إطلاقا محتملا للوجوب والندب ، وللهدي وغيره ، وللمتمتع وغيره ، حج الاسلام وغيره ، ولعله لذا منع عنه الماتن ، وتبعه الفاضل في بعض كتبه ( 7 ) . ثم إن القول بالاجزاء مشروط بما إذا ذبحه الواجد عن صاحبه ، وإلا فلا يجزئ عنه ، ولا عن صاحبه ، سواء نواه عن نفسه ، أو لا ، وبذلك صرح في التحرير ( 8 ) والمنتهى .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 88 س 16 . ( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في أحكام الهدي ج 1 ص 106 س 27 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أحكام الهدي ج 2 ص 751 س 6 . ( 4 ) كشف اللثام : كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 369 س 26 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الذبح ح 2 و 1 ج 10 ص 127 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الذبح ح 2 و 1 ج 10 ص 127 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 332 وقواعد الأحكام كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 88 س 16 . ( 8 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في أحكام الهدي ج 1 ص 106 س 27 .
رياض المسائل — صفحة 429 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي