تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
وأما مع عدم الحاجة فكذلك ، لاطلاق النص والفتوى . ففي المرسل : عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب أله أن يبيع من ثيابه شيئا ويشتري به ؟ قال : لا ، هذا مما يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا ( 1 ) . وضعف السند مجبور بالعمل ، وبفتوى من لا يرى العمل بأخبار الآحاد كالحلي في السرائر . مع أن في الصحيح : عن المتمتع يكون له فضل من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوى تلك الفضول مائة درهم هل يكون ممن يجب عليه ؟ فقال : له بد من كسر ونفقة ، فقال : له كسر وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة ؟ فقال : وأي شئ كسوة بمائة درهم ؟ هذا ممن قال الله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذ رجعتم ) ( 2 ) . ولو باعها واشتراه أجزأه وفاقا لجماعة ( 3 ) ، بناء على أن الظاهر من الأمر هنا وروده للرخصة . خلافا لبعضهم ، فناقش بأنه إتيان بغير الفرض ( 4 ) . ولا ريب أن الصوم أحوط .
( ولو ضل ) الهدي ( فذبحه ) غير صاحبه ( لم يجزئ ) عنه مطلقا كما عليه الماتن هنا وفي الشرائع ( 5 ) ، وتبعه الفاضل في الارشاد ( 6 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب الذبح 2 ج 10 ص 171 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 171 . ( 3 ) منهم جامع المقاصد : كتاب الحج في مناسك منى ج 3 ص 240 ، ومسالك الأفهام : كتاب الحج في نزول منى ح 1 ص 115 س 17 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج ذبح الهدي بمنى ج 8 ص 23 . ( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في نزول منى . . . ج 1 ص 260 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج في مناسك منى ج 1 ص 332 .
رياض المسائل — صفحة 428 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي