والروضة ( 1 ) ومجمع البحرين ( 2 ) - أن يضعها على باطن الابهام ويرميها بظفر
السبابة ، كما في الخبر المتقدم ، لكن من غير تقييد للابهام بالبطن ، وعن
القاضي أنه حكى قولا بأنه يضعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالمسبحة ( 3 ) ،
وعن الانتصار أنه يضعها على بطن الابهام ويدفعها بظفر الوسطى ( 4 ) .
أقول : ومتابعة المشهور أولى .
( والدعاء مع كل حصاة ) بما مر في الصحيح .
( ويستقبل جمرة العقبة ) بأن يكون مقابلا لها ، لا عاليا عليها كما
ذكره جماعة ( 5 ) قالوا : إذ ليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال .
وفيه نظر ، بل المستفاد من الشيخ في المبسوط ( 6 ) والحلي في السرائر ( 7 )
والعلامة في جملة من كتبه كالتحرير ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والمختلف ( 10 ) أن المراد
بالاستقبال غير ذلك ، وذلك أنهم ذكروا استحباب الرمي من قبل وجهها
لا عاليا عليها مسألة ، واستحباب استقبالها واستدبار القبلة مسألة أخرى .
ولما ذكرنا تنبه في الذخيرة قال : وكان المراد باستقبالها التوجه إلى
هامش
( 1 ) الروضة البهية : كتاب الحج في مناسك منى ج 2 ص 286 .
( 2 ) مجمع البحرين : باب ما أوله الخاء مادة خذف ج 5 ص 42 .
( 3 ) المهذب : كتاب الحج باب رمي الجمار ج 1 ص 255 .
( 4 ) الإنتصار : كتاب الحج في وجوب الخذف . . . ص 105 .
( 5 ) منهم مسالك الأفهام : كتاب الحج في نزول منى ج 1 ص 115 س 8 ومنهم مدارك الأحكام :
كتاب الحج في رمي جمرة العقبة ج 8 ص 14 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الحج في ذكر نزول منى . . . ج 1 ص 369 .
( 7 ) السرائر : كتاب الحج في الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر ج 1 ص 591 .
( 8 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في نزول منى وقضاء المناسك ج 1 ص 104 س 1 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في كيفية الرمي ج 2 ص 731 س 36 .
( 10 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في نزول منى وقضاء المناسك ص 303 س 29 .