وإجماع المسلمين ، كما في المنتهى ( 1 ) ، وفي التحرير ( 2 ) وغيره الاجماع على
الاطلاق .
واحترز بقوله : ( خاصة ) من غير المتمتع فإنه لا يجب عليه ، كما يأتي
قريبا .
ولا فرق في وجوبه على المتمتع بين كونه ( مفترضا أو متنفلا ) ( 3 ) .
ولا بين كونه مكيا أو غيره ، وإليه أشار بقوله : ( ولو كان مكيا ) على
أشهر الأقوال وأقواها ( 4 ) ، لاطلاق الأدلة .
خلافا للمبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) فلم يوجبه على المكي قطعا في الأول ،
واحتمالا في الثاني ، لقوله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
الحرام ) ( 7 ) .
قال في المختلف : ويجب أن يكون قوله : ( ذلك ) راجعا إلى الهدي
لا إلى التمتع ، لأنه يجري مجرى قول القائل : من دخل داري فله درهم ذلك
لمن لم يكن عاصيا ، في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط .
قال : ولو قلنا أنه راجع إليهما وأنه لا يصح منهم التمتع أصلا كان
قويا ( 8 ) ، انتهى . وقواه الفاضل في التحرير ( 6 ) والمنتهى ( 10 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الذبح ج 2 ص 734 س 7 .
( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 154 س 12 .
( 3 ) في المتن المطبوع ( ق ) : ومتنفلا .
( 4 ) في ( مش ) : وأقربها ، وفي ( م ) : وأقومها .
( 5 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر أنواع الحج وشرائطها ج 1 ص 308 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الحج م 42 فرض المكي القران والأفراد ج 2 ص 272 .
( 7 ) البقرة : 196 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في وجوب الهدي على المكي . . . ص 261 س 2 .
( 9 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 154 س 13 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الذبح ج 2 ص 734 س 22 .