تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
من غير حاجة إلى عمرة التحلل ، وهو خلاف الاجماع . قيل والأولى حمل هذا الخبر على التقية ( 1 ) ، لأن المشهور بين العامة هو أن من فاته الحج لم يجب عليه العمرة ، بل يبقى على إحرامه السابق ويتحلل بطواف وسعي وحلاق ، وكذلك وجوب الهدي عليه هو القول المتصور بينهم الذي ذهب إليه أهل الشوكة منهم وأهل الجاه والاعتبار .
( الثالث يستحب التقاط الحصى من جمع ) إجماعا ، كما عن ظاهر المنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) وصريح غيرهما ( 4 ) ، للصحيحين : خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك ( 5 ) . ( وهو سبعون حصاة ) ذكر الضمير لعوده إلى الملقوط المدلول عليه بالالتقاط . وهذا العدد هو الواجب . ولو التقط أزيد منه احتياطا حذرا من سقوط بعضها أو عدم إصابته فلا بأس . ويجوز الالتقاط من غير جمع ، للأصل والصحيحين ( 6 ) ، لكن لا يجوز إلا من الحرم ، للصحيح : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك ( 7 ) . ( ويجوز ) الالتقاط ( من أي جهات الحرم شاء عدا المساجد )
هامش
( 1 ) الظاهر أنه هو صاحب الحدائق الناضرة : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 16 ص 468 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 2 ص 728 س 31 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 375 س 26 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج في احرام الحج والوقوف ج 1 ص 331 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر ج 10 ص 52 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر ج 10 ص 52 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 53 .
رياض المسائل — صفحة 404 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي