تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
مطلقا ، كما هنا وفي الشرائع ( 1 ) والقواعد ( 2 ) وعن الجامع ( 3 ) . قيل : للنهي عن إخراج حصى المساجد ، وهو يقتضي الفساد كذا في المختلف ، والذي تقدم في الصلاة كراهية الاخراج . وإن سلم الحرمة فالرمي غير منهي عنه ، إلا أن يثبت وجوب المبادرة إلى الإعادة ، فيقال الرمي منهي عنه ، لكونه ضده . ويمكن حمل الجواز على الإباحة ، بمعنى الأخص ، فينافيه الكراهة ، والفساد على فساد الاخراج ، بمعنى الرغبة عنه شرعا ، أو يقال : يجب إعادتها إليها أو إلى غيرها من المساجد ، أو عند الرمي يلتبس بغيرها فلا يمتاز ما من المسجد من غيره . وفيه : أنه يمكن إعلامها بعلامة تميزها وفي الموثق يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الحيف ولذا اقتصر عليهما الأكثر ( 4 ) . وإلى قولهم أشار بقوله : ( وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف ) . وليس في التهذيب المسجد الحرام ( 5 ) ، ولذا اقتصر عليه الشيخ في مصباحه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 257 . ( 2 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 87 س 6 . ( 3 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في الاحرام للحج والخروج إلى منى . . . ص 209 . ( 4 ) القائل هو كشف اللثام : كتاب الحج في الوقوف بمنى ج 1 ص 360 س 7 . ( 5 ) بل صرح الشيخ في التهذيب بعدم جواز الأخذ من المسجد الحرام ومسجد الخيف ، فراجع تهذيب الأحكام : ب 15 في نزول المزدلفة ج 5 ص 196 . ( 6 ) مصباح المتهجد : كتاب الحج في الدعاء قبل رمي الحصاة . . . ص 642 .