تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
ولعله لبعد الالتقاط من المسجد الحرام ، وفي بعض القيود أنه لا يجوز الأخذ من وادي محسر . وفي المنتهى لو رمى بحصاة محسر كره له ذلك ، وهل يكون مجزئا أم لا فيه تردد ، أقربه الاجزاء ، للعموم ( 1 ) .
( ويشترط أن يكون أحجارا ) ولا يجوز بغيرها كالمدر والآجر والكحل والزرنيخ وغير ذلك من الذهب والفضة باجماعنا الظاهر ، المحكي عن صريح الانتصار ( 2 ) وظاهر التذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ، بل في المنتهى ( 5 ) والتحرير ( 6 ) عن الأكثر تعين الحصا ، وهو الأقوى ، للتأسي والاحتياط ، لورود النص بلفظ الحصى والحصيات مع أن في الصحيح منها لا ترم الجمار إلا بالحصى ( 7 ) . خلافا للخلاف ففيه جواز الرمي بالحجر أو ما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة ( 8 ) . ولا دليل عليه ، سوى ما يحكي عنه من دعواه الاجماع ، وفيها - مع وهنها - معارضتها بأقوى منها ، وهي الأدلة التي قدمناها ، أو ما يفهم من كلام المتقدم من دخول الجميع في الحجر وهو الحصى ، بناء على أن الحصى
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في نزول منى ورمي جمرة العقبة ج 2 ص 730 س 20 ، وفيه : ( لو رمى بحصاة نجسة ) . . الخ . ( 2 ) الإنتصار : كتاب الحج في وجوب التلبية ص 105 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في رمي جمرة العقبة ج 1 ص 376 س 5 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في نزول منى ورمي جمرة المعقبة ج 2 ص 729 س 34 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في نزول منى ورمي جمرة العقبة ج 2 ص 730 س 8 . ( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في نزول منى وقضاء المناسك ج 1 ص 153 س 20 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 53 . ( 8 ) الخلاف : كتاب الحج في عدم اجزاء الرمي بغير الحجر ج 2 ص 342 .