هي الحجارة الصغيرة ، كما عن القاموس ( 1 ) .
وعليه فلا خلاف ، لكن يمنع الدخول أولا .
ثم يستشكل في تفسير الحصى بالحجار ، قلنا فإنه العرف والعادة ، ولذا
أن جماعة من متأخري المتأخرين قالوا بعد نحو ما في العبارة : بل الأجود
تعين الرمي بما يسمى حصاة ( 2 ) ، وهو الأقرب .
وأن يكون ( من الحرم ) للصحيح : حصى الجمار إن أخذته من الحرم
أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك ( 3 ) .
وفي المرسل : لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى
الجمار ( 4 ) . وبه قطع الأكثر .
قيل : خلافا للخلاف والقاضي ( 5 ) ، ومستندهما غير واضح سوى الأصل
المخصص بما مر .
وأن يكون ( أبكارا ) غير مرمي بها رميا صحيحا بالنص المتقدم
وغيره ، والاجماع الظاهر ، للمحكي ( 6 ) عن صريح الخلاف ( 7 ) والغنية ( 8 )
هامش
( 1 ) القاموس المحيط : فصل الحاء باب الواو والياء ج 4 ص 318 . (
( 2 ) منهم مدارك الأحكام : كتاب الحج في شروط الحجر الملتقط ج 7 ص 440 ، وذخيرة المعاد :
كتاب الحج في استحباب التقاط الحصى ص 661 س 15 ، والحدائق الناضرة : كتاب الحج في
شروط حصى الجمار ج 16 ص 474 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 53 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 53 .
( 5 ) القائل هو كاشف اللثام : كتاب الحج في رمي الجمار ج 1 ص 361 س 14 ، ولكن نقل
الخلاف عن الخلاف وابن حمزة .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الحج في رمي الجمار ج 1 ص 361 س 16 . (
( 7 ) الخلاف : كتاب الحج في عدم جواز الرمي بحصاة قد رمي بها ج 2 ص 343 .
( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الرمي ص 519 س 16 .