تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
هي الحجارة الصغيرة ، كما عن القاموس ( 1 ) . وعليه فلا خلاف ، لكن يمنع الدخول أولا . ثم يستشكل في تفسير الحصى بالحجار ، قلنا فإنه العرف والعادة ، ولذا أن جماعة من متأخري المتأخرين قالوا بعد نحو ما في العبارة : بل الأجود تعين الرمي بما يسمى حصاة ( 2 ) ، وهو الأقرب . وأن يكون ( من الحرم ) للصحيح : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك ( 3 ) . وفي المرسل : لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار ( 4 ) . وبه قطع الأكثر . قيل : خلافا للخلاف والقاضي ( 5 ) ، ومستندهما غير واضح سوى الأصل المخصص بما مر . وأن يكون ( أبكارا ) غير مرمي بها رميا صحيحا بالنص المتقدم وغيره ، والاجماع الظاهر ، للمحكي ( 6 ) عن صريح الخلاف ( 7 ) والغنية ( 8 )
هامش
( 1 ) القاموس المحيط : فصل الحاء باب الواو والياء ج 4 ص 318 . ( ( 2 ) منهم مدارك الأحكام : كتاب الحج في شروط الحجر الملتقط ج 7 ص 440 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج في استحباب التقاط الحصى ص 661 س 15 ، والحدائق الناضرة : كتاب الحج في شروط حصى الجمار ج 16 ص 474 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 53 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 53 . ( 5 ) القائل هو كاشف اللثام : كتاب الحج في رمي الجمار ج 1 ص 361 س 14 ، ولكن نقل الخلاف عن الخلاف وابن حمزة . ( 6 ) كشف اللثام : كتاب الحج في رمي الجمار ج 1 ص 361 س 16 . ( ( 7 ) الخلاف : كتاب الحج في عدم جواز الرمي بحصاة قد رمي بها ج 2 ص 343 . ( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الرمي ص 519 س 16 .