تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
الأصل في الثاني ، والصحاح المشار إليها في الأول . لكنها مطلقا : بأن عليه الحج من قابل ( 1 ) . ولكن قيدها الأصحاب بالمقام الأول مدعين الاجماع عليه . وأما الخبر - أو الصحيح كما قيل ( 2 ) - في قوم قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج : إنه يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلون ، وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتى يمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا أو اعتمروا فليس عليهم الحج من قابل ( 3 ) . فقال الشيخ : يحتمل أن يكون مختصا بمن اشترط حال الاحرام فإنه إذا كان اشترط لم يلزمه الحج من قابل ، وإن لم يكن قد اشترط لزمه ذلك في العام المقبل . واستشهد له بالصحيح : عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلى يوم النحر ، فقال : يقيم على إحرامه ، ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء . وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، وإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل ( 4 ) . وفيه ما في كلام جماعة ( 5 ) ، من أن الفائت إن كان مستحبا لم يجب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 - 3 - 4 - 5 ج 10 ص 57 . ( 2 ) القائل هو صاحب الحدائق الناضرة : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 16 ص 463 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 ج 10 ص 66 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 23 في تفصيل الفرائض ج 5 ص 295 . ( 5 ) منهم منتهى المطلب : كتاب الحج في حكم الفوات ج 2 ص 853 س 19 والمدروس الشرعية : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 427 .