تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
القضاء : وإن لم يشترط ، وكذا إن لم يستقر ولا استمر وجوبه . وإن كان واجبا وجوبا مستقرا أو مستمرا وجب ، وإن اشترط فالوجه حمل هذا الخبر - بعد الاغماض عن سنده - على شدة استحباب القضاء إذا لم يشترط وكان مندوبا أو غير مستقر الوجوب ولا مستمره . ثم مقتضى الأصل وظاهر الصحاح وغيرها ( 1 ) الواردة في بيان الحاجة الساكتة عن إيجاب الهدي عدمه ، كما هو ظاهر الأكثر ، بل المشهور . خلافا للمحكي ( 2 ) عن نادر فأوجبه لما مر من الخبر ، ولأنه حل قبل تمام إحرامه كالمحصر . وضعفه ظاهر فإنه يتم الأفعال ، لكنه يعدل ، والخبر محمول على الندب ، لما مر ، مع ما في الراوي من الكلام . نعم روى الصدوق في الصحيح نحو ما فيه ، إلا أنه قال فيه : يقيم بمكة على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم ، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته ثم ينصرف إلى أهله . ثم قال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه أن يحله حيث حبسه ، فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل ( 3 ) . إلا أن لفظ ( شاته ) بالإضافة مشعر بأنه كان معه شاة عينها للهدي ، ويحتمل أن يكون فتيا لرجل بعينه ، وقد يكون نذر الشاة للهدي ، ويحتمل الاستحباب . مع أن ظاهره هو جواز الاحلال والرجوع لهم بمجرد الحلق وذبح الشاة ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ج 10 ص 57 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الحج م 221 في من فاته الحج عليه الهدي . . . ج 2 ص 376 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب الوقت الذي إذا أدركه الانسان . . . ح 5 ج 4 ص 243 .