تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
إلا أن الشيخ ( 1 ) رحمه الله حملها على تارك كمال الوقوف جهلا وقد أتى باليسير منه ، واستشهد عليه بخبرين ضعيفي السند ، قاصري الدلالة . ( ولو فاته الموقفان ) جميعا ( بطل ) الحج ( ولو كان ) الفوت ( ناسيا ) بالنص وإجماع العلماء على ما حكاه بعض أصحابنا ( 2 ) ، مضافا إلى الأصل الذي مضى الإشارة إليه قريبا .
( الثاني : من فاته الحج سقطت عنه ) بقية ( أفعاله ) من الهدي والرمي والمبيت بمنى والحلق أو التقصير فيها ، وله المضي من حينه إلى مكة والآتيان بأفعال العمرة والتحلل . ( و ) لكن ( يستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ) كما في الصحيح ( ثم يتحلل بعمرة مفردة ) كما فيه ( 3 ) ، وفي الصحاح المستفيضة . منها : أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل ( 4 ) . وعن التذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) وفي غيرهما الاجماع عليه ، ولذا قطع الفاضل في التحرير ( 7 ) وغيره بأنه لو أراد البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج به لم يجزه . قيل : واستظهره في التذكرة والمنتهى ، وجعله الشهيد أشبه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 23 في تفصيل فرائض الحج ج 5 ص 293 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في حكم الفوات ج 2 ص 852 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 56 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 65 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في حكم الفوات ج 1 ص 398 س 15 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في حكم الفوات ج 2 ص 852 س 14 . ( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في حكم الفوات ج 1 ص 124 س 12 . ( 8 ) القائل هو كشف اللثام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 359 س 23 .